الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وقد اضطربتِ الرواياتُ في كم كان الثمن، ففي بعضها: أوقية. وفي بعضها: أربعة أَوَاقٍ. وفي بعضها: بأوقية ذهب. وفي بعضها: بأربعة دنانير، وفي بعضها: بعشرين دينارًا.
قال البخاري: وقول الشعبي: بأوقية، أكثر.
* * *
(18) باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئتُ أخرجتك
1307 -
عن نافع عن ابن عمر قال: لمَّا فَدَعَ أهلُ خيبر عبد اللَّه بن عمر قام عمر خطيبًا فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال:"نُقِرُّكم ما أَقرَّكم اللَّه"، وإن عبد اللَّه بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعُدِيَ عليه من الليل، فَفُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدوٌّ غيرهم، هم عدونا وتُهْمَتُنَا، وقد رأيتُ إجلاءهم.
فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحُقَيْق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرّنا محمد (1)، وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيتُ قولَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "كيف بك إذا أُخْرِجْتَ من خيبر تعدو بك قَلُوصُكَ ليلة بعد ليلة؟ " فقال: كان ذلك هُزَيْلَةً من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو اللَّه. فأجلاهم عمر، وأعطاهم
(1) في "صحيح البخاري": "محمد صلى الله عليه وسلم".
_________
1307 -
خ (2/ 278 - 279)، (54) كتاب الشروط، (14) باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2730).