الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا (1) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بمثلٍ، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز (2) ".
* * *
(21) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة
1086 -
عن عمرو بن دينار: أن أبا صالح الزيات أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم. فقلت له: إن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: أسمعتَه من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب اللَّه؟ فقال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا ربا إلا في النسيئة".
قلت: ظاهر هذا أنه يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلًا إذا كان يدًا بيد، وكذلك الفضة، وإلى هذا ذهب ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وعبد اللَّه ابن الزبير وزيد بن أرقم.
(1)(ولا تُشِفُّوا) بضم أوله وكسر الشين وتشديد الفاء؛ أي: لا تُفضلوا.
(2)
(غائبًا بناجز)؛ أي: مؤجلًا بحال، وقيل: المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقًا، مؤجلًا كان أو حالًا، والناجز الحاضر.
_________
1086 -
خ (2/ 108)، (34) كتاب البيوع، (79) باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءً، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح الزيات، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2178 - 2179).