الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1165 -
وعن عائشة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من المَأثَمِ والمَغْرَمِ" فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المَغْرَمِ (1)؟ قال: "إن الرَّجُلَ إذا غَرِمَ حدث فكذب، ووعد فأخلف".
* * *
(2) باب الحجر على المُفْلِس، ومن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به
1166 -
عن جابر بن عبد اللَّه: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وَسْقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن يُنْظِره (2)، فكلم جابر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليشفع له (3)، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فكَلَّم اليهودي ليأخذ تَمْر نَخْلِه بالذي
(1) في "صحيح البخاري": ". . . يا رسول اللَّه من المغرم".
(2)
في "صحيح البخاري": "ينظره"، وكذلك في "د" وهو ما أثبتناه، وفي الأصل:"ينظر".
(3)
في "صحيح البخاري": "ليشفع له إليه".
_________
1165 -
خ (2/ 174)، (43) كتاب الاستقراض، (10) باب من استعاذ من الدين، من طريق شعيب ومحمد بن أبي عتيق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2397).
1166 -
خ (2/ 173 - 174)، (43) كتاب الاستقراض، (9) باب إذا قاصَّ أو جازفه في الدين تمرًا بتمْر أو غيره، من طريق أنس، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2396).
له فأبى، فدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها -في رواية (1): فدعا في ثمرها بالبركة- ثم قال لجابر: "جُدَّ له فأوْفِ له الذي له" فجدّه بعد ما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأوفى له ثلاثين وسقًا، وفضل له سبعة عشر وسقًا، فجاء جابر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل (2).
في رواية (3): فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها.
1167 -
وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان أفلس فهو أحق به من غيره".
قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يَجُزْ عتقه ولا بيعه ولا شراؤه.
وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به (4).
1168 -
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ غلامًا له عن دبرٍ،
(1) خ (2/ 173 رقم 2395)، (43) كتاب الاستقراض، (8) باب إذا قضى دون حقه.
(2)
في "صحيح البخاري": "فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر. . . ".
(3)
هذا في هذه الرواية نفسها.
(4)
انظر أثر الحسن وابن المسيب في ترجمة الحديث رقم (1167).
_________
1167 -
خ (2/ 175)، (43) كتاب الاستقراض، (14) باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به، من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة به، رقم (2402).
1168 -
خ (2/ 176)، (43) كتاب الاستقراض، (16) باب من باع مال المفلس أو =