الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قيمة ما كان لهم من الثَّمَرِ مالًا وإبلًا وعُروضًا من أقتابٍ وحبال وغير ذلك.
الغريب:
"فَدْعُ اليد والرجل": خَلْعُهُمَا من الرُّصُغ.
و"الإجلاء": الإخراج، وقد يأتي مصدره على الجلاء.
و"القلوص": الفَتِيَّةُ من الإبل، كالجارية من النساء.
* * *
(19) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف
قال شُرَيْح (1): من شرط على نفسه طائعًا غير مُكْرَهٍ لزمه.
وقال ابن سيرين: إن رجلًا باع طعامًا، فقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع. فلم يَجِئْ، فقال شريح للمشتري: أنت أَخْلَفْتَ، فقضَى عليه.
1308 -
وعن ابن عمر: أنَّ عمر بن الخطاب أَصَابَ أَرْضًا بخيبر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اللَّه! إني أَصَبْتُ أرضًا بخيبر لم أصب
(1) خ (2/ 285)، (54) كتاب الشروط، (18) باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، وإذا قال: مئة إلَّا واحد أو ثنتين، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.
_________
1308 -
خ (2/ 285)، (54) كتاب الشروط، (19) باب الشروط في الوقف، من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2737).
مالًا قط أَنْفَس عندي منه، فما تأمرني (1) به؟ فقال: إن شئت حَبَسْتَ أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدَّق بها عمر: أنَّه لا يُبَاع ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ. وتصدَّق (2) في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف ويُطْعِمَ غيرَ مُتَمَوِّلٍ.
وفي رواية (3): غير مُتَأَثِّل مالًا.
الغريب:
"القربى": قرابة المتصدِّق، و"الرقاب": أن يشتري من غلتها رقابًا فيعتقون، و"المتمول": الذي يتخذها مالًا؛ أي: ملكا، وكذلك المُتَأَثِّل؛ أي: لا يتملك شيء من رقابها.
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "فما تأمر به".
(2)
في "صحيح البخاري": "وتصدق بها".
(3)
التخريج السابق، علقه البخاري عن ابن سيرين.