الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغريب:
"لا تصروا": الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد على وزن تُزَكُّوا. وعلى تعليله، وهو من التصرية، وهي: جمع الماء في الحوض، فأصله على هذا: تُصَرْيُوا، فاستثقلت الضمة على الياء فقلبت إلى الراء، ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإنما ضمن الشارع اللبن المحلوب بالصاع رفعًا للخصومة، وخصه بالتمر لأنه الأيسر عليهم.
و"التحفيل": هو التصرية، و"الحَفْل" و"المِحفل": هو الجمع الكثير من الناس.
* * *
(18) باب النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تَلَقِّي السلع
1079 -
عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ".
قيل لابن عباس (1): ما قوله: "لا يبيع حاضر لبادٍ"؟ ، قال: لا يكون له سِمْسَارًا.
(1) في "صحيح البخاري": "قال فقلت لابن عباس. . . ".
_________
1079 -
خ (2/ 104) - (34)، (68) باب: هل يبيع حاضر لباب بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ من طريق معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (2158)، طرفاه في (2163، 2274).
1080 -
وعن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبع (1) بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق (2) ".
وفي رواية (3): قال عبد اللَّه: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يُبْلَغ به سوق الطعام.
اختلف في هذا النهي: هل هو لحقِّ اللَّه تعالى فيفسخ، وهو الذي أشار إليه البخاري بقوله: إنه مردود وصاحبه آثم. والجمهور على أنه لحقِّ الآدمي بما يدخل عليه من الضرر، ثم اختلف فيمن يرجع عليه الضرر:
فقال الشافعي: هو البائع، فيدخل عليه ضرر الغَبْن (4) فيكون صاحبه بالخيار، وقال مالك: بل هم أهل السوق فيخير أهل السوق.
(1) في "صحيح البخاري": "لا يبيع".
(2)
في "د": "حتى يهبط بها السوق".
(3)
خ (2/ 105)، (34) كتاب البيوع، (72) باب منتهى التلقي، من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2166).
(4)
هنا تحريف في المخطوطين، وصوبناه من "المفهم"(4/ 366)، كتاب البيوع، باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.
_________
1080 -
خ (2/ 105)، (34) كتاب البيوع، (71) باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2165).