الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البخاري (1): ويذكر عن ابن عباس أن جُلَسَاءَهُ شركاؤه -يعني: في الهدية- ولا يصح.
* * *
(9) باب قبول الهدية من المشركين والهدية لهم
وقال أبو حميد: أهدى ملك أَيْلَةَ للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بُرْدًا، وكتب له (2) ببحرهم (3).
1271 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل مع أحد منكم طعام؟ " فإذا مع رجل صاعٌ من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بيعًا أو عَطِيَّة (4)؟ " أو قال: "هبة؟ " قال: بل بيع (5). فاشترى منه شاة فصُنِعَتْ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِسَواد البطن (6) فَشُوِيَ (7)،
(1) انظر تخريجه في الحديث (1270)، فقد ذكره البخاري في ترجمة الباب.
(2)
في "صحيح البخاري": "إليه".
(3)
(ببحرهم)؛ أي: ببلدهم.
(4)
في "صحيح البخاري": "بيعًا أم عطية".
(5)
في "صحيح البخاري": "لا، بل بيع".
(6)
(بسواد البطن): هو الكبد، أو كلٌّ ما في البطن من كبد وغيرها.
(7)
في "صحيح البخاري": "أن يشوى".
_________
1271 -
خ (2/ 241)، (51) كتاب الهبة، (28) باب قبول الهدية من المشركين، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر به، رقم (2618).