الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1068 -
وعنه قال: لقد رأيتُ الناس في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتبايعون جِزَافًا -يعني: الطعام- يُضْرَبُون أن يبيعوه في مكانهم حتى يُؤْوُه إلى رِحَالِهِمْ.
* * *
(15) باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن النَّجش وجواز بيع المزايدة
1069 -
عن عبد اللَّه بن عُمرَ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبعْ بعضكم على بيع أخيه".
1070 -
عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ ولا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأَ ما في إنائها.
1071 -
وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ.
1068 - خ (2/ 99)، (34) كتاب البيوع، (56) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جِزَافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن عمر به، رقم (2137).
1069 -
خ (2/ 99)، (34) كتاب البيوع، (58) باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2139)، طرفاه في (3165، 5142).
1070 -
خ (2/ 100)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2140)، أطرافه في (2148، 2150، 2151، 2160، 2723، 5144، 5152، 6601).
1071 -
خ (2/ 100)، (34) كتاب البيوع، (60) باب النجش، ومن قال: لا يجوز =