الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} الآية [التوبة: 79].
725 -
وعن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إيَّاها فقَسَمَتْهَا بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فأخبرته، فقال النبي (1) صلى الله عليه وسلم:"من ابْتُلِيَ من هذه البنات بشيءٍ كُنَّ له سِتْرًا من النار".
الغريب:
قوله: "نُحامل"؛ أي: نحمل على ظهورنا. و {يَلْمِزُونَ} : يَعيبون.
و"الجُهْد": المشقة. و"المُطَّوِّعين"؛ يعني: المتطوعين، من التطوع بالخير.
* * *
(8) باب ما تجب فيه الزكاة من العين والمواشي والحبوب، وما لا تجب فيه
726 -
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون
(1)"النبي صلى الله عليه وسلم": ليس في "صحيح البخاري".
_________
725 -
خ (1/ 438)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عبد اللَّه ابن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن عائشة به، رقم (1418)، طرفه في (5995).
726 -
خ (1/ 446)، (24) كتاب الزكاة، (32) باب زكاة الورق، من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (1447).
خمسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة".
727 -
وعن أنس: أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لمَّا وجهه إلى البحرين:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر اللَّه به ورسوله (1)، فمن سُئِلَهَا من المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومن سئل فوقها فلا يعط:
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغت ستة (2) وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعَةٌ. فإذا بلغت -يعني: ستة (3) وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنتُ لَبُونٍ، وكل خمسين حِقَّةٌ.
(1) في "صحيح البخاري": "أمر اللَّه بها رسوله".
(2)
في "صحيح البخاري": "ستًّا".
(3)
في "صحيح البخاري": "ستًّا".
_________
727 -
خ (1/ 449 - 450)، (24) كتاب الزكاة، (38) باب زكاة الغنم، من طريق محمد بن عبد اللَّه بن المثنى الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس، عن أنس به، رقم (1454).
ومن لم يكن معه إلا أَرْبَعٌ من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.
وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شَاةٌ. فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث. فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة، فإذا كانت سائمة الرَّجُل ناقصة من أربعين شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، وفي الرِّقَةِ رُبعُ العُشْرِ، فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
728 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، إلا أن يشاء ربها (1) ".
الغريب:
"الذَّوْدُ": ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث. قاله أبو عبيد.
وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر.
ولا يقال على الواحد ذودٌ في قول أكثر اللغويين، وقد حُكي، واستدل عليه بقولهم: الذود إلى الذود [إبل](2)، وفيه نظر.
(1) في "صحيح البخاري": "ولا في فرسه، إلا أن يشاء ربها".
(2)
ما بين معكوفتين مطموس في الأصل، والمثبت من المصادر. انظر: "أدب =
_________
728 -
خ (1/ 453)، (24) كتاب الزكاة، (46) باب ليس على المسلم في عبده صدقة، من طريق يحيى بن سعيد، عن خُثَيْم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة به، رقم (1464)، طرفه في (1463).