الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(33)
كتاب الشهادات
(1) باب لا يشهد إلا العدول، وإثم شهادة الزور
وقال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
1278 -
وعن عبد اللَّه بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن أُنَاسًا كانوا يُؤْخَذُون بالوحي في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنَّ الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم (1) بما ظهر لنا من أعمالكم، فمَن أظهر لنا خيرًا أَمِنَّاهُ وقَرَّبْنَاهُ، وليس لنا (2) من سريرته شيء، اللَّه يحاسبه (3) في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا
(1) في "صحيح البخاري": "نأخذكم الآن".
(2)
في "صحيح البخاري": "وليس إلينا".
(3)
في "صحيح البخاري": "اللَّه يحاسب سريرته".
_________
1278 -
خ (2/ 248)، (52) كتاب الشهادات، (5) باب الشهداء العدول، وقول اللَّه تعالى:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} و {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ، من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر بن الخطاب به، رقم (2641).
لم نَأْمَنْهُ ولم نصدِّقه، وإن قال: إن سريرته حسنة.
1279 -
وعن أنس: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: "الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
1280 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرةَ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ " ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول اللَّه! قال: "الإشراك باللَّه، وعقوق الوالدين -وجلس وكان متكئًا- وقول الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1281 -
وعن عمران بن حُصَيْنٍ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم قَرْني، ثم الذين يَلُونهم، ثم الذين يَلُونهم" -قال عمران: لا أدري أَذَكَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثةً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعدكم قومًا يَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ،
1279 - خ (2/ 251)، (52) كتاب الشهادات، (10) باب ما قيل في شهادة الزور؛ لقول اللَّه عز وجل:{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} وكتمان الشهادة: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} تلووا ألسنتكم بالشهادة، من طريق شعبة، عن عبيد اللَّه ابن أبي بكر بن أنس، عن أنس به، رقم (2653)، طرفاه في (5977، 6871).
1280 -
خ (2/ 251 - 252)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق بشر بن المُفَضَّل، عن الجريري، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه به، رقم (2654)، طرفه في (5976، 6273، 6274، 6919).
1281 -
خ (2/ 251)، (52) كتاب الشهادات، (9) باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهِدَ، من طريق شعبة، عن أبي جمرة، عن زَهْدَم بن مُضَرِّب، عن عمران بن حصين به، رقم (2651)، طرفه في (3650، 6428، 6695).