الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الوَاشِمَة والموشومة وآكل الربا ومُوكِلُه، ولعن المُصَوِّر.
الغريب:
"الواشمة": هي التي تصنع الوشوم؛ وهي شروط في الوجه تغير بالكحل. و"الموشومة": هي التي يُفْعَلُ بها ذلك، و"آكل الربا": آخذه. و"مُوكِلُه": الحامل عليه والمُعِين على أكله، و"المصور": يعني به مصوِّرَ ما لَه روحٌ.
* * *
(6) باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع
1046 -
عن حكيم بن حِزَام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرَّقا -أو قال: حتى يتفرقا- فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقَت بركة بيعهما".
1047 -
وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول
1046 - خ (2/ 83)، (34) كتاب البيوع، (22) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام به، رقم (2082).
1047 -
خ (2/ 84 - 85)، (34) كتاب البيوع، (26) باب:{يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} ، من طريق ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2087).
"الحلف (1) مَنْفَقَةٌ للسلعة، مَمْحَقَةٌ للبركة"(2).
1048 -
وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: أن رجلًا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف باللَّه: لقد أُعْطِيَ بها ما لم يُعْطَ؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الآية.
قال البخاري (3): ويذكر عن العَدَّاء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا ما اشترى محمد رسول اللَّه من العدَّاء بن خالد بيع المسلم المسلم (4)، لا داءَ ولا خِبْثَة ولا غائلة".
قال قتادة: الغائلة: الزِّنا والسرقة والإباق.
قال غيره: والخبثة: اسم للغش وهو بكسر الخاء.
* * *
(1)(الحلف)؛ أي: اليمين الكاذبة.
(2)
(ممحقة للبركة)؛ أي: يمحق البركة من البيع، وإن كان العدد زائدًا، لكنْ مَحْقُ البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في الدنيا، وإلى اضمحلال الأجر في الآخرة.
(3)
خ (2/ 82)، (34) كتاب البيوع، (19) باب إذا بيَّن البَيِّعان، ولم يكتما ونصحا، ذكره البخاري في ترجمة الباب تعليقًا.
(4)
في "صحيح البخاري": "من المسلم".
_________
1048 -
خ (2/ 85)، (34) كتاب البيوع، (27) باب ما يكره من الحلف في البيع، من طريق هُشَيْم، عن العوان، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (2088)، طرفاه في (2675، 4551).