الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحوه وقال: قلت: هو حُرٌّ لوجه اللَّه.
* * *
(4) باب استحقاق ولد الأَمَةِ، والحكم به لصاحب الفراش
1236 -
عن عروة بن الزبير: عن عائشة أنها قالت: كان عُتْبَةُ بن أبي وقاص عَهِدَ إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقيض إليه ابن وليدةِ زَمْعَة، قال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعدٌ ابن وليدةِ زمعة، فأقبل به إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبدِ ابن زمعة، فقال سعد: يا رسول اللَّه! هذا ابن أخي عهد إليّ أنه ابنه. فقال عبدُ بن زمعة: يا رسول اللَّه! هذا أخي ابن (1) زمعة، وُلِدَ على فراشه، فنظر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة، فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هو لك يا عبدُ بن زمعة" من أجل أنه ولد على فراش أبيه، فقال (2) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"احتجبي منه يا سودة بنت زمعة" مما رأى من شبهه بُعتبة، وكانت سودة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية (3): "الولد للفراش، وللعاهر الحَجَرُ".
(1) في "صحيح البخاري": "ابن وليدة زمعة".
(2)
في "صحيح البخاري": "قال".
(3)
خ (2/ 75 رقم 2053)، (34) كتاب البيوع، (3) باب تفسير المشبهات.
_________
1236 -
خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (8) باب أم الولد، من طريق شعيب، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (2533).
الغريب:
"العاهِر": الزاني، و"الحجر"؛ يعني به: الرجم، وقيل: الخيبة.
* * *
(5)
باب بيع المُدَبَّر في الدين، والنهي عن بيع الولاء (1) وهبته
1237 -
عن جابر بن عبد اللَّه قال: أعتق رجلٌ منا عبدًا له عن دُبرٍ، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به، فباعه، قال جابر: مات الغلام عام أول.
قلت: هذا الحديث محمولٌ عند أصحابنا على أنه عليه السلام باعه في دَيْنٍ سبق التدبير، وَيعْضد هذا التأويل ما ذكره مالك: أن من الأمر المجمَع عليه عندهم أن المُدَبَّر لا يوهب ولا يحرك عن حاله (2).
1238 -
وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وَهِبَتِهِ.
* * *
(1)(بيع الولاء)، الولاء: هو حق ميراث المعتِق من المعتَق.
(2)
"الموطأ"(2/ 814 - 815 رقم 6).
_________
1237 -
خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (9) باب بيع المُدَبَّر، من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2534).
1238 -
خ (2/ 217)، (49) كتاب العتق، (10) باب بيع الولاء وهبته، من طريق شعبة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2535)، طرفه في (6756).