الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
* * *
(5) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة
1227 -
عن أنس قال: لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم دِرْعَه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخُبْزِ شعيرٍ وإهَالَةٍ سَنِخَةٍ، ولقد سمعته يقول:"ما أصبح لآل محمد ولا أمسى إلا صاع"، وإنهم لتسعة (1) أبيات.
1228 -
ومن حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أَجَلٍ ورهنَهُ دِرْعَهُ.
وعنها أنها قالت (2): توفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير.
(1)"لتسعة" كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل:"لسبعة أبيات".
(2)
خ (2/ 337)، (56) كتاب الجهاد والسير، (89) باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب، من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2916).
_________
1227 -
خ (2/ 210)، (48) كتاب الرهن، (1) باب في الرهن في الحضر، وقول اللَّه عز وجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس به، رقم (2508).
1228 -
خ (2/ 210)، (48) كتاب الرهن، (2) باب من رهن درعه، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (2509).