الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ، وينذِرون ولا يُوفون (1)، ويظهر فيهم السِّمَنُ" (2).
1282 -
وعن عَبِيدة، عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم-قال:"خير الناس قَرْنِي، ثم الذين يَلُونَهُمْ، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادةُ أحدهم يمينَهُ، ويمينُه شهادتَهُ" قال إبراهيم: كانوا يضربوننا عن (3) الشهادة والعهد.
* * *
(2) باب قبول شهادة القاذف والمحدود إذا تابا، وقول اللَّه تعالى:{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]
وجَلَدَ عمر (4) أبا بَكْرَةَ وشِبْلَ بن مَعْبَد ونافعًا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد اللَّه بن عتبة وعمر
(1) في "صحيح البخاري": "ولا يَفُون".
(2)
(ويظهر فيهم السِّمن)؛ أي: يحبون التوسع في المأكل والمشارب، وهي أسباب السِّمَن، وإنما كان مذمومًا لأن السمين غالبًا بليد الفهم، ثقيل عن العبادة، كما هو مشهور.
(3)
في "صحيح البخاري": "على".
(4)
خ (2/ 250)، (52) كتاب الشهادات، (8) باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.
_________
1282 -
خ (2/ 251)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبِيدة، عن عبد اللَّه هو ابن مسعود، به، رقم (2652)، أطرافه في (3651، 6429، 6658).
ابن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دِثَار وشُرَيْح ومعاوية بن قُرَّة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر ربه قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جُلدَ وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جُلِدَ العبدُ، ثم أُعْتِقَ، جازت شهادته، وإن اسْتُقْضِيَ المحدودُ فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب.
ثم قال: لا يجوز نكاحٌ بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة مَحْدُودَيْن جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأَمَةِ لرؤية هلال رمضان.
1283 -
وعن عُرْوَة بن الزبير: أنَّ امرأةً سرقت في غزوة الفتح، فأتى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقُطِعَتْ يَدُهَا.
قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
* * *
1283 - خ (2/ 250)، (52) كتاب الشهادات، (8) باب شهادة القاذف والسارق والزاني، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير به، رقم (2648)، أطرافه في (3475، 3732، 3733، 4304، 6787، 6788، 6800).
(3)
باب (1) شهادة الأعمى والعبد والمرأة
وأجاز شهادة الأعمى: القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء والشعبي.
وقال الحكم: رُبَّ شيءٍ تَجُوز فيه، وقال الزهري: أرأيتَ ابن عباس، لو شهد على شهادة أكنتَ تَرُدُّه؟ !
وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة فعرفَتْ صوتي، قالت: سليمان؟ ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء.
وأجاز سَمُرَةُ بن جُنْدب شهادة امرأة مُنْتَقِبَةٍ.
1284 -
عن عائشة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقرأ آية في المسجد، فقال:"رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أَسْقَطْتُهُنَّ من سورةِ كذا وكذا".
وفي رواية (2): قالت عائشة: تهجَّدَ النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت
(1) خ (2/ 252)، (52) كتاب الشهادات، (11) باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.
(2)
خ (2/ 252)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عباد بن عبد اللَّه، عن =
_________
1284 -
خ (2/ 252)، (52) كتاب الشهادات، (11) باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، من طريق عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2655)، أطرافه في (5037، 5038، 5042، 6335).
عَبَّاد يصلي في المسجد، فقال:"يا عائشة! أصوتُ عَبَّادٍ (1) هذا؟ " قلت: نعم، قال:"اللهم ارحم عَبَّادًا".
وقد تقدم قول النبي (2) صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالًا ينادي بلَيْلٍ، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم".
وقد تقدم قوله عليه السلام (3): "أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ ".
وقال أنس (4): شهادة العبد جائزة إذا كان عدلًا. وأجازها شُرَيْح وزُرَارَةُ ابن أوفى.
وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا لسيده (5).
وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه.
= أبيه عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة به، رقم (2655).
(1)
عباد هذا هو ابن بشر الصحابي رضي الله عنه.
(2)
خ (2/ 252)، (52) كتاب الشهادات، (11) باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات، من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2656).
(3)
خ (2/ 253)، (52) كتاب الشهادات، (12) باب شهادة النساء، وقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} ، من طريق زيد، عن عياض بن عبد اللَّه، عن أبي سعيد الخدري به، وتمامه:"قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها"، رقم (2658).
(4)
خ (2/ 253)، (52) كتاب الشهادات، (13) باب شهادة الإماء والعبيد، ذكر البخاري هذه الآثار في ترجمة هذا الباب.
(5)
في "صحيح البخاري": "إلا العبد لسيده".