الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) باب أخذ صدقة التمر عند الصِّرَامِ ومن باع ثمره بعد وجوب زكاة ماله
744 -
عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره، حتى يصير عنده كَوْمًا من تمر، فجعل الحسنُ والحسين (1) يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرةً فجعلها (2) في فيه، فنظر إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال:"أما علمت أنَّ آل محمد لا يأكلون صدقة (3) ".
وفي رواية (4): قال له النبي صلى الله عليه وسلم "كِخْ كِخْ، اطرحها (5)، أما شعرت أَنَّا لا نأكل الصدقة".
745 -
وعن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(2)
في "صحيح البخاري": "فجعله".
(3)
في "صحيح البخاري": "الصدقة".
(4)
خ (1/ 462)، (24) كتاب الزكاة، (60) باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (1491).
(5)
في "صحيح البخاري": "ليطرحها، ثم قال: أما شعرت. . . ".
_________
744 -
خ (1/ 461)، (24) كتاب الزكاة، (57) باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يُتْرَك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (1485)، طرفه في (3072).
745 -
خ (1/ 461)، (24) كتاب الزكاة، (58) باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره =