الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وخَطَبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها (1)، فأتيته بها. فقال: واللَّه ما إياك أردت، فخاصمتُهُ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"لك ما نويت يا يزيدُ (2)، ولك ما أخذت يا مَعْنُ".
* * *
(4) باب فضل إخفاء صدقة التطوع، وإذا كانت عن ظَهْرِ غِنًى، وخير الأيدي
713 -
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة يُظِلُّهم اللَّه في ظلِّه يوم لا ظِلَّ إلى ظلُّهُ، إمام عَدْلٍ، وشاب نشأ في عبادة اللَّه، ورجل قلبُه معلق في المساجد، ورَجُلَانِ تَحابَّا في اللَّه، اجتمعا عليه وتَفَرَّقَا عليه، ورجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف اللَّه، ورجل تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فأَخْفَاهَا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خَالِيًا ففاضت عيناه".
(1)(فوضعها عند رجل. . فأخذتها)؛ أي: وضعها عند رجل وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنًا مطلقًا، فأخذتها من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء.
(2)
"يا يزيد" من "صحيح البخاري"، وسقطت في الأصل.
_________
= وهو لا يشعر، من طريق إسرائيل، عن أبي الجويرية، عن معن بن يزيد به، رقم (1422).
713 -
خ (1/ 440)، (24) كتاب الزكاة، (16) باب الصدقة باليمين، من طريق خُبيب ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة به، رقم (1423).
714 -
وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنًى، وابدأ بمن تَعُول".
715 -
وعن حكيم بن حِزَامٍ: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السُّفْلَى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه".
716 -
وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر -وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة-: "اليد العليا خير من اليد السفلى". واليد العليا هي المنفقة، والسُّفْلَى هي السائلة (1).
* * *
(1) قوله (واليد العليا هي المنفقة. . . إلخ) قيل: هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول المصنف. وقيل: بل هو مدرج وتفسير من قول ابن عمر، وهو قول أبي العباس الداني.
_________
714 -
خ (1/ 441)، (24) كتاب الزكاة، (18) باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دَيْنٌ، فالدين أحق أن يقضَى من الصدقة والعتق والهبة، وهو ردٌّ عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. من طريق يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (1426)، طرفه في (1428، 5355، 5356).
715 -
خ (1/ 441)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام به، رقم (1427).
716 -
خ (1/ 442)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1429).