الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) باب النهي عن التَّصْرِيَةِ والتَّحْفِيلِ
1077 -
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بَعْدُ فإنه بخير النَّظَرَيْنِ بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
وفي رواية (1): "وهو بالخيار ثلاثًا" وقال: "صاعًا من طعام".
وفي رواية (2): "ففي حلبتها صاعٌ من تمر".
1078 -
وعن عبد اللَّه بن مسعود قال: من اشترى شاة مُحَفَّلة فردها فليرد معها صاعًا من تمر.
(1) الموضع السابق، علقه البخاري بقوله: وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من طعام، وهو بالخيار ثلاثًا.
(2)
خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (65) باب إن شاء ردَّ المصراة، وفي حلبتها صاع من تمر، من طريق ابن جريج، عن زياد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة به، رقم (2151).
_________
1077 -
خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (64) باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2148).
1078 -
خ (2/ 102)، (34) كتاب البيوع، (64) باب النهي للبائع أن لا يُحَفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة، من طريق معتمر، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد اللَّه بن مسعود به، رقم (2149). وزاد في "صحيح البخاري":"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُلَقَّى البيوع"، طرفه في (2164).