الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا وقعت الحدود وصُرِّفَتْ الطرقُ فلا شفعة.
وفي رواية (1): قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. . .، وذكر نحوه.
1101 -
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كُنَّا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مُشْعَانٌ طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"بيعًا أم عطية؟ " -أو قال: "هبة؟ "- قال: لا بل بيع. فاشترى منه شاة.
"المُشْعَان": الشَّعِث المُنْتَفِش الشعر.
* * *
(28) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور
1102 -
عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال اللَّه: ثلاثة أنا
(1) خ (2/ 116)، (34) كتاب البيوع، (97) باب بيع الأرض والدور والعرض مُشاعًا غير مقسوم، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري به، رقم (2214).
_________
= وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2257).
1101 -
خ (2/ 117)، (34) كتاب البيوع، (99) باب الشراء مع المشركين وأهل الحرب، من طريق معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر به، رقم (2216)، طرفاه في (2618، 5382).
1102 -
خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (10) باب إثم من منع أجر الأجير، من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة به، رقم (2270).
خَصْمُهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره".
1103 -
وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده، ليُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وَيفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحد".
1104 -
وعن ابن عباس قال: بلغ عمر أَنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"قاتل اللَّه اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها (1) فباعوها".
1105 -
ومن حديث أبي هريرة: "فباعوها وأكلوا أثمانها".
1106 -
وعن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج
(1)(فَجَمَلُوها)؛ أي: أذابوها، يقال: جَمَلَهُ: إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب.
_________
1103 -
خ (2/ 119)، (34) كتاب البيوع، (102) باب قتل الخنزير، من طريق ابن شهاب، عن ابن المُسَيَّب، عن أبي هريرة به، رقم (2222)، أطرافه في (2476، 3448، 3449).
1104 -
خ (2/ 119)، (34) كتاب البيوع، (103) باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكه، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (2223)، طرفه في (3460).
1105 -
خ (2/ 120)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (2224).
1106 -
خ (2/ 120)، (34) كتاب البيوع، (105) باب تحريم التجارة في الخمر، =
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "حُرِّمَتْ التجارة في الخمر".
1107 -
وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول (1):"من صَوَّرَ صورة فإن اللَّه معذّبه حتى يَنْفُخَ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا"، فربا الرجل ربوة شديدة واصْفَرَّ وجهه، فقال: ويحك إن أَبَيْتَ إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
الغريب:
"المُقْسِط": العادل، و"القَاسِط": الجائر، و"يضع الجزية"؛ قيل: يضربها ويُلزمها للنصارى، وقيل: يضعها؛ أي: لا يقبلها؛ لاستغناء الناس عنها بما أخرجت لهم من الأرض من الأموال، و"قاتل اللَّه اليهود"؛ أي: قتلهم وأهلكهم، وقيل: لعنهم، و"جَمَلُوها": أذابوها، و"الجميل": الشحم المذاب، و"الخمر": ما خامر العقل؛ أي: ستره وغطاه. ولا فرق عندنا بين
(1)"يقول" ليست في "صحيح البخاري".
_________
= من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة به، رقم (2226). يشير إلى قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 278].
1107 -
خ (2/ 120)، (34) كتاب البيوع، (104) باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، من طريق يزيد بن زريع، عن عوف، عن سعيد بن أبي الحسن به، رقم (2225)، طرفاه في (5963، 7042).