الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الإعراض فهو أولى، وإن لم يمكنه ذلك وكان المتشاءَمُ به أحدَ الثلاثة المذكورين في الحديث فقد أباح له الشرع مباعدة ذلك، كما قال في الدار:"واتركوها ذميمة"(1) هذا أَوْلَى ما قيل في ذلك، واللَّه أعلم.
* * *
(14) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب
وقد تقدم حديث أم حرام بنت ملحان (2).
1376 -
ومن حديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه (3) صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يَخْرُجَ أقرع بين نسائه.
1377 -
وعن أنس قال: لما كان يوم أُحُدٍ انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم،
(1) الموطأ (2/ 972 رقم 23)، (54) كتاب الاستئذان، (8) باب ما يتقى من الشؤم بلفظ:"دعوها ذميمة"، وهو مرسل عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أبو داود موصولًا بإسناد ضعيف (3924).
(2)
تقدم هنا في أول كتاب الجهاد، رقم (1329).
(3)
في "صحيح البخاري": "النبي".
_________
1376 -
خ (2/ 326)، (56) كتاب الجهاد والسير، (64) باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن عائشة به مختصرًا، وهو جزء من حديث الإفك، رقم (2879).
1377 -
خ (2/ 326)، (56) كتاب الجهاد والسير، (65) باب غزو النساء وقتالهن =
ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سُلَيْم وإنهما لمُشَمِّرتان أرى خَدَمَ سُوقهِمَا يَنْقُزَانِ القِرَبَ.
وفي رواية (1): تنقلان القِرَبَ على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.
1378 -
وعن الرُّبَيعِّ بن مُعَوِّذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القومَ ونخدُمُهم، ونَرُدُّ الجَرْحَى والقتلى إلى المدينة.
1379 -
وعن ثعلبة بن أبي مالك: أن عمر بن الخطاب قسم مُرُوطًا بين نساء من نساء المدينة، فبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ، فقال له بعضُ مَن عنده: أعط (2) هذا بنت (3) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التي عندك -يريد (4) أم كلثوم بنت عليٍّ- فقال عمر: أم
(1) الموضع السابق، من طريق جعفر بن مهران، عن عبد الوارث، كذا ذكر ابن حجر، وعزا إخراج هذه الرواية إلى الإسماعيلي.
(2)
في "صحيح البخاري": "يا أمير المؤمنين أعط".
(3)
في "صحيح البخاري": "ابنة".
(4)
في "صحيح البخاري": "يريدون".
_________
= مع الرجال، من طريق أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز، عن أنس به، رقم (2880)، أطرافه في (2902، 3811، 4064).
1378 -
خ (2/ 327)، (56) كتاب الجهاد والسير، (68) باب ردّ النساء الجرحى والقتلى، من طريق بشر بن المفضَّل، عن خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوّذ به، رقم (2883)، طرفاه في (2882، 5679).
1379 -
خ (2/ 326)، (56) كتاب الجهاد والسير، (66) باب حمل النساء القِرَبَ إلى الناس في الغزو، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، عن عمر به، رقم (2881)، طرفه في (4071).
سُلَيْط أَحَقُّ -وأم سُلَيْط من نساء الأنصار ممن بايع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال عمر: فإنها كانت، تَزْفِرُ لنا القِرَبَ يوم أُحُدٍ.
1380 -
وعن عائشة قالت: سأله نساؤه عن الجهاد؟ فقال: "نِعْمَ الجهادُ الحَجُّ".
وقال عليه السلام لعائشة (1): "جهادُكن الحجُّ".
الغريب:
"الخدم" هنا: جمع خَدَمةٍ، وهي الخَلْخَال.
و"تَنْقُزان": تنقلان، وأصل النقزان: الوثب، يقال: نقز وقفز، ومنه حديث ابن مسعود: وكان يصلي الظهر والجنادب يَنْقُزْنَ من الرَّمْضَاء، حكاه الهروي (2).
و"المُروط": جمع مِرْطٍ، وهي الأكسية الرفيعة.
و"تَزْفِرُ القِرَبَ": تَخِيطُهَا.
* * *
(1) خ (2/ 325)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة به، رقم (2875).
(2)
لم أجده في المطبوع من كتاب أبي عبيد الهروي بهذا المعنى، واللَّه تعالى أعلم.
_________
1380 -
خ (2/ 325)، (56) كتاب الجهاد والسير، (62) باب جهاد النساء، من طريق معاوية بن إسحاق وحبيب بن أبي عَمْرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة به، رقم (2876).