الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإيضاع: الإسراع، (لأَوْضَعُوا): لأَسْرَعُوا.
923 -
وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ، غير أنه يمر بالشّعْبِ الذي أخذه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه، فينتَفِضُ ويتوضأ، ولا يصلي حتى يأتي جَمْعًا (1).
* * *
(28) باب من أَذَّن وأقام لكل صلاة واحدة من الصلاتين، وأين يصلي الفجر بجمع
924 -
عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حَجَّ عبد اللَّه رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبًا من ذلك، فأذن (2) وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعَشَائِهِ فتعَشَّى، ثم أمر -أُرى (3) - فأَذَّن وأقام، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم.
(1) في "صحيح البخاري": "ولا يصلي حتى يصلي بجمع".
(2)
في "صحيح البخاري": "فأمر رجلًا فأذَّن. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "أُرَى رجلًا".
_________
923 -
خ (1/ 511)، (25) كتاب الحج، (93) باب النزول بين عرفة وجمع، من طريق موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1668).
924 -
خ (1/ 512)، (25) كتاب الحج، (97) باب من أَذَّن وأقام لكل واحدة، من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد به، رقم (1675)، طرفه في (1682).
قال عبد اللَّه: هما صلاتان تُحَوَّلَانِ عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وفي رواية (1): قال عبد الرحمن بن يزيد: دخلتُ مع عبد اللَّه إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفَجْر (2)، قائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع. ثم قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن هاتين الصلاتين حُوِّلَتَا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب (3) فلا يَقْدَمُ الناس جمعًا حتى يُعْتِمُوا، وصلاة الفجر هذه الساعة"، ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنَّة. فما أدري أقولُه كان أسرعَ أم دفعُ عثمان (4)؛ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة (5).
"مُزْدَلِفَة" و"جَمْعٌ" و"المَشْعَرُ الحرام": أسماءٌ لموضع واحدٍ، والناس يخصُّون المشعر الحرام بموضع الوقوف هناك، وهو الظاهر من الحديث.
925 -
وعن عمرو بن ميمون قال: شَهِدْتُ عمر صلى بجَمْعٍ الصبح،
(1) خ (1/ 514 - 515)، (25) كتاب الحج، (99) باب متى يصلى الفجر بجمع، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد به، رقم (1683).
(2)
في "صحيح البخاري": "ثم صلى الفجر حين طلع الفجر".
(3)
في "صحيح البخاري": "المغرب والعشاء".
(4)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(5)
في "صحيح البخاري": "جمرة العقبة يوم النحر".
_________
925 -
خ (1/ 515)، (25) كتاب الحج، (100) باب متى يدفع من جمع، من طريق =