الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(24) باب وجوب بيعه الإمام، والسمع والطاعة له ما لم يؤمر بمعصية
1405 -
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"السمع والطاعة حقٌّ ما لم يؤصر بمعصية، فإذا أُمر بمعصية فلا سَمْعَ ولا طاعة".
1406 -
وعن عبد اللَّه -هو ابن مسعود- قال: لقد أتاني اليوم رجلٌ فسألني عن أَمْرٍ ما دَرَيْتُ ما أَرُدُّ عليه، قال: أرأيتَ رجلًا مُؤْدِيًا نشيطًا، يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نُحصيها (1)؟ فقلت له: واللَّه ما أدري ما أقول لك، إلَّا أنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يَعْزِمَ علينا في أمرٍ إلَّا مرَّةً حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى اللَّه، وإذا شكَّ في نفسه شيء سأل رجلًا فشفاه منه، وأَوْشَكَ ألا تجدوه، والذي لا إله إلَّا هو ما أذكر ما غَبَر (2) من الدنيا إلَّا كالثَّغْبِ (3) شُرِبَ صَفْوُهُ وبَقِي كَدَرُهُ.
(1)"لا نحصيها": أثبتناه من "صحيح البخاري"، والمعنى: لا نطيقها.
(2)
في "د" و"ص": "غير".
(3)
(كالثغب): هو الغدير يكون في ظل فيبرد ماؤه ويروق، فشبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفوه، وما بقي منها بما تأخر من كدره.
_________
1405 -
خ (2/ 347)، (56) كتاب الجهاد، (108) باب السمع والطاعة للإمام، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2955)، طرفه في (7144).
1406 -
خ (2/ 349)، (56) كتاب الجهاد والسير، (111) باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، من طريق جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه به، رقم (2964).
1407 -
وعن جُوَيْرِيَة، عن نافع قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من اللَّه. فسألت نافعًا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر.
1408 -
وعن عبد اللَّه بن زيد قال: لما كان زمن الحَرَّةِ أتاه آتٍ فقال: إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت. فقال: لا أبايع على هذا أحدًا بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
1409 -
وعن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: بايعتُ النبي صلى الله عليه وسلم عَدَلْتُ إلى ظل شجرة، فلما خَفَّ الناسُ قال:"يا ابن الأكوع (1)! ألا تبايع؟ " قلت (2): قد بايعتك يا رسول اللَّه. قال: "وأيضًا"، فبايعته الثانية، فقلت له: يا أبا مسلمٍ!
(1) في الأصل: (ابن الأكوع)، والمثبت من "صحيح البخاري".
(2)
في "صحيح البخاري": "قال قلت".
_________
1407 -
خ (2/ 348)، (56) كتاب الجهاد والسير، (110) باب البيعة في الحرب أن لا يفروا، وقال بعضهم: على الموت؛ لقول اللَّه عز وجل: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} ، من طريق موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2958).
1408 -
خ (2/ 348)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباد بن تميم، عن عبد اللَّه بن زيد به، رقم (2959)، طرفه في (4167).
1409 -
خ (2/ 348)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة به، رقم (2960)، أطرافه في (4169، 7206، 7208).