الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1072 -
عن جابر بن عبد اللَّه: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيْمُ بن عبد اللَّه بكذا وكذا، فدفعه إليه.
الغريب:
"النَّجْش": الزيادة في ثمن السلعة ليغرّ غيره، ومحمل النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن الخطبة على خطبته، على ما إذا تقاربا وتراكنا، واللَّه أعلم.
* * *
(16) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها
1073 -
عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجَزُور إلى أن تُنْتَجَ الناقة، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها.
1074 -
وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة،
= ذلك البيع، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2142)، طرفه في (6963).
1072 -
خ (2/ 100)، (34) كتاب البيوع، (59) باب بيع المزايدة، من طريق الحسين المُكْتِب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2141)، أطرافه في (2230، 2231، 2403، 2415، 2534، 6716، 6947، 7186).
1073 -
خ (2/ 100 - 101)، (34) كتاب البيوع، (61) باب بيع الغرر، وحبل الحبلة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2143).
1074 -
خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (62) باب بيع الملامسة، من طريق =
وهي طرح الرجل ثَوْبَهُ بالبيع إلى الرجل قبل أن يُقَلّبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه.
1075 -
وعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
1076 -
وعن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.
الغريب:
"حَبَل الحَبَلة": بفتح الباء فيهما، وأصل الحبل في بنات آدم والحمل في غيرهم، قاله أبو عبيد، فأما "الحَبْلة" التي هي الكَرْمَةُ فبسكون الباء وقد تفتح.
و"الجزور" بفتح الجيم: ما يجزر من الإبل، والجزيرة من غيرها.
و"لبستان": بكسر اللام تثنية لبسة، وهي الهيئة؛ ويعني بهما: الاحتباء في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء، و"اشتمال الصماء": هو أن يلتف في الثوب ولا يَدَعَ ليديه مخرجًا.
* * *
= عقيل، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد به، رقم (2144).
1075 -
خ (2/ 101)، (34) كتاب البيوع، (63) باب بيع المنابذة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2146).
1076 -
خ (2/ 101)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد به، رقم (2147).