الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1289 -
وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنةً، فلم يُجِزْنِي، ثمن عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني.
قال نافع: فقَدِمْتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا الحَدُّ (1) بين الصغير والكبير، وكتب لعماله (2) أن يَفْرِضُوا لمن يبلغ خمسة عشرة سنة.
وقد تقدم قول (3) النبي صلى الله عليه وسلم: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
* * *
(7) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه
وقال ابن عباس (4): قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه.
(1) في "صحيح البخاري": "لَحَدٌّ".
(2)
في "صحيح البخاري": "إلى عماله".
(3)
خ (2/ 258)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق صفوان بن سُلَيْم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (2665).
(4)
خ (2/ 258)، (52) كتاب الشهادات، (20) باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (2668).
_________
1289 -
خ (2/ 257 - 258)، (52) كتاب الشهادات، (18) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2664)، طرفه في (4097).