الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بصاع أو صاعين، أو مُا أو مُدَّيْن، ولم يكن يظلم أحدًا أجره (1)، فكلَّم (2) فيه فَخُفّفَ من ضريبته.
1127 -
وعن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؛ يعني به: النهيَ عن الذي يؤخذ على ضراب الفحل من الجُعْلِ، وهو مُحَرَّمٌ إن وقع على أن تَعُقّ الأنثى (3)، وإن كان على أكوام معلومة جاز وتركُه أولى.
* * *
(9) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه
قال ابن سيرين والحسن والحكم وإياس بن معاوية: تُمضَى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، حتى أجلاهم عمر، ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم (4).
* * *
(1)"ولم يكن يظلم أحدًا أجره" ليست في هذه الرواية، وإنما في التي قبلها (رقم 2280).
(2)
في "صحيح البخاري": "وكلَّم".
(3)
أي: تحمل.
(4)
خ (2/ 138)، (37) كتاب الإجارة، (22) باب إذا استأجر أرضًا فمات =
_________
1127 -
خ (2/ 138)، (37) كتاب الإجارة، (21) باب عَسْبِ الفحل، من طريق عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2284).