الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1055 -
وعن سهل بن سعد قال: جاءت امرأةٌ ببُرْدَةٍ -قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها- قالت: يا رسول اللَّه! إني نسجتُ هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا (1) إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه! اكسنيها، فقال: نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أَحْسَنْتَ، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلًا، فقال الرجل: واللَّه ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنَه.
وقد تقدم قوله عليه السلام للأنصارية: "مُرِي غلامَك النجار يعمل لي أعوادًا أكلم الناس عليها".
* * *
(9) باب خيار المجلس وخيار الشرط
1056 -
عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَان (2)
(1) في "صحيح البخاري": "محتاج".
(2)
في "د": "البايعان".
_________
1055 -
خ (2/ 86 - 87)، (34) كتاب البيوع، (31) باب النساج، من طريق يعقوب ابن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به، رقم (2093).
1056 -
خ (2/ 91)، (34) كتاب البيوع، (43) باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2109).
بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر"، وربما قال: "أو يكون بيع خيار".
وفي رواية (1) قال: "المتبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه إلا بيع الخيار"(2).
وفي طريق آخر (3): "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا (4) ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع".
1057 -
وعن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مالًا بالوادي بمالٍ له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت
(1) خ (2/ 92)، (34) كتاب البيوع، (44) باب:"البيعان بالخيار ما لم يتفرفا"، من طريق مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2111).
(2)
في "صحيح البخاري": "على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
(3)
خ (2/ 92)، (34) كتاب البيوع، (45) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، من طريق قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2112).
(4)
في "صحيح البخاري": "يتبايعا".
_________
1057 -
خ (2/ 93 - 94)، (34) كتاب البيوع، (47) باب إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا، ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدًا فأعتقه، من طريق عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2116).