الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(7) باب أجر إنظار المُعْسِر، والتجاوز عن المُوسر
1049 -
عن حذيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: عملت (1) من الخير شيئًا؟ قال: كنت أُيَسِّر على الموسر وأُنْظِر المعسر، قال (2): قال: فتجاوزوا عنه".
1050 -
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كان تاجر يُدَايِن الناس، فإذا رأى معسرَا قال لفتاه (3): تجاوزوا عنه لعل اللَّه أن يتجاوز عنا، فتجاوز اللَّه عنه".
* * *
(8) باب جواز محاولة الصنائع من الصياغة والخياطة والتجارة
1051 -
عن حسين بن علي: أن عليًّا قال: كانت لي شارف من نصيبي
(1) في "صحيح البخاري": "أعملت".
(2)
"قال" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
في "صحيح البخاري": "لفتيانه".
_________
1049 -
خ (2/ 81 - 82)، (34) كتاب البيوع، (17) باب من أنظر مُعْسِرًا، من طريق منصور، عن رِبْعِيّ بن حِرَاشٍ، عن حذيفة به، رقم (2077)، طرفاه في (2391، 3451).
1050 -
خ (2/ 82)، (34) كتاب البيوع، (18) باب من أنظر معسرًا، من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة به، رقم (2078)، طرفه في (3480).
1051 -
خ (2/ 85)، (34) كتاب البيوع، (28) باب ما قيل في الصواغ، من طريق =
من المَغْنَمِ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفًا من الخُمُس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واعدتُ رجلًا صوَّاغًا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإِذْخِر أردت أن أبيعه من الصَّوَّاغين وأستعين به في وليمة عُرْسِي.
1052 -
وعن ابن عباس: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه حَرَّمَ مكة، فلم (1) تحل لأحدٍ قبلي ولا لأحدٍ بعدي، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعة من نهار، لا يُخْتَلَى (2) خَلَاهَا، ولا يُعْضَدُ شجرها، ولا يُنَفَّرُ صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمُعَرِّف"(3). فقال (4) عباس بن عبد المطلب: إلا الإذْخِر لصاغتنا ولسُقُفِ بيوتنا. فقال: "إلا الإذخر".
وفي رواية (5): "إلا الإذخر فإنه لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم".
(1) في "صحيح البخاري": "ولم".
(2)
في "د": "ولا يختلى".
(3)
في "د": "إلا للمُعَرِّف".
(4)
في "صحيح البخاري": "وقال".
(5)
خ (2/ 13 رقم 1834)، (28) كتاب جزاء الصيد، من طريق مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس به.
_________
= ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن حسين بن علي، عن علي بن أبي طالب به، رقم (2089)، أطرافه في (2375، 3091، 4003، 5793).
1052 -
خ (2/ 85 - 86)، (34) كتاب البيوع، (28) باب ما قيل في الصَّوَّاغ، من طريق خالد بن عبد اللَّه، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2090)، وأطرافه في (1349، 1587، 1833، 1834، 2433، 2783، 2825، 3077، 3189، 4313).
1053 -
وعن خَباب قال: كنت قَيْنًا (1) في الجاهلية، وكان لي على العاصي بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال (2): لا أعطيك حتى تكفر بمحمد (3)، فقلت: لا أكفر حتى يميتك اللَّه ثم يبعثك (4)، قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالًا وولدًا فأقضيك، فنزلت:{أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا} [مريم: 77](5).
1054 -
وعن أنس بن مالك قال: إنَّ خياطا دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك الطعام، فَقَرَّبَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خُبزًا ومرقًا فيه دُبَّاء وقَدِيد، فرأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يَتَّبع (6) الدُّبَّاء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ.
(1)(قينًا)؛ أصل القين: الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينًا. وقيل: القين: الذي يصلح الأسِنَّة، والقين أيضًا: الحداد.
(2)
في "صحيح البخاري": "قال".
(3)
في "صحيح البخاري": "بمحمد صلى الله عليه وسلم".
(4)
في "صحيح البخاري": "ثم تبعث".
(5)
زاد في "البخاري": {أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} .
(6)
في "صحيح البخاري": "يتتبع".
_________
1053 -
خ (2/ 86)، (34) كتاب البيوع، (29) باب ذكر القين والحداد، من طريق شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب به، رقم (2091)، أطرافه في (2275، 2425، 4732، 4733، 4734، 4735).
1054 -
خ (2/ 86)، (34) كتاب البيوع، (30) باب الخياط، من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك به، رقم (2092)، أطرافه في (5379، 5420، 5433، 5435، 5436، 5437، 5439).