الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فاسألوا (1). فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سُلَيْم، فذكرت حديث صفية.
959 -
وقال طاوس، عن ابن عباس: أُرخص (2) للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بَعْدُ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
* * *
(41) باب نزول الأَبْطَحِ والمُحَصَّبِ وذي طُوًى
960 -
عن أنس بن مالك: حَدَّثَهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رَقْدَةً بالمُحَصَّبِ، ثم ركب إلى البيت فطاف به.
تقدم من قول أنس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النَّفْرِ بالأبطح (3).
(1) في "صحيح البخاري": "فَسَلوا".
(2)
في "صحيح البخاري": "رُخِّصَ".
(3)
(بالأبطح)؛ أي: البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي ما انبطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها: المُحَصَّب والمُعَرَّس، وحَدُّهَا ما بين الجبلين إلى المقبرة. =
_________
959 -
خ (1/ 533)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1760).
960 -
خ (1/ 534)، (25) كتاب الحج، (146) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1764).
961 -
وعن ابن عباس قال: ليس التَّحْصِيب بشيء (1)، إنما هو منزل نزله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
962 -
وعن نافع: أن ابن عمر (2) كان يبيت بذي طُوًى بين الثَّنِيَّتَيْنِ، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم حاجًا أو معتمرًا لم يُنِخْ ناقتَهُ إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعًا، ثلاثًا سعيًا، وأربعًا مشيًا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة.
وكان إذا صَدَرَ من (3) الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحُلَيْفَة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.
963 -
وعنه: أنَّ ابن عمر كان يصلي بها -يعني: المُحَصَّب- الظهر
= وقد تقدم قول أنس في: (910).
(1)
(ليس التحصيب بشيء)؛ أي: من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن المنذر.
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(3)
في "صحيح البخاري": "عن الحج. . . ".
_________
961 -
خ (1/ 534)، (25) كتاب الحج، (147) باب المحصَّب، من طريق سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس به، رقم (1766).
962 -
خ (1/ 535)، (25) كتاب الحج، (148) باب النزول بذي طُوًى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة، من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1767).
963 -
خ (1/ 535)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1768)، وتمامه: الظهر والعصر -أحسبه قال: والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء- ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.