الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) باب ما جاء في السَّلَمِ وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه
1110 -
عن ابن عباس قال: قَدِمَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون في التمر (1) السنتين والثلاث، فقال:"من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
1111 -
وعن محمد بن مجالد (2) قال: بعثني عبد اللَّه بن شداد وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى (3)، فقالا: سَلْهُ هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُسْلِفُون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه: كنا نسُلف نَبِيط أهل الشام (4) في الحنطة والشعير والزيت، في كيلٍ معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى
(1) في "صحيح البخاري": "بالتمر".
(2)
في "صحيح البخاري": "محمد بن أبي مجالد".
(3)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(4)
(نبيط أهل الشام): هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم. وقيل: سموا بذلك لمعرفتهم بأنباط الماء؛ أي: استخراجه؛ لكثرة معالجتهم الفِلَاحة.
_________
1110 -
خ (2/ 124)، (35) كتاب السلم، (2) باب السلم في وزن معلوم، من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد اللَّه بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس به، رقم (2240).
1111 -
خ (2/ 125)، (35) كتاب السلم، (3) باب السلم إلى من ليس عنده أصل، من طريق عبد الواحد، عن الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد به، رقم (2244، 2245).