الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يا رسول اللَّه! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاث (1)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا تفعل، بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".
"الجَمْعُ من التَمْرِ": المجتمع من أصناف مختلفة، و"الجَنِيب": صنف من التمر عالٍ.
1097 -
عن عبد اللَّه بن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
"إِبَار النخل": تلقيحه، وهو أن يجعل في أنثى النخل من فحولها، فتنبت عند ذلك ثمرتها، وفَصِيحُه: أَبَرْت النخل -مخفف الراء- ومضارع ذلك: آبرُ بضم الباء وكسرها، ويقال: أَبَّرْتُ النخلة تأبيرًا، مشدد الباء، يقال: تَأَبَّر الفَسِيل: إذا قَبِلَ الفحل.
* * *
(26) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين
وقال شُرَيْح للغَزَّالِين: سُنَّتُكُمْ بينكم.
1098 -
عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند. . . . .
(1) في"صحيح البخاري": "بالثلاثة".
_________
1097 -
خ (2/ 114)، (34) كتاب البيوع، (90) باب من باع نخلًا قد أبرت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2204).
1098 -
خ (2/ 115)، (34) كتاب البيوع، (95) باب من أجرى أمر الأمصار على =