الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2) باب حكم ضالة الإبل والغنم
1178 -
عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال:"اعْرِفْ عِفَاصَهَا ووِكَاءَهَا، ثم عَرِّفها سَنَةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" قال: فضالّة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالّة الإبل؟ قال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
وفي رواية (1): قال: "فإن لم تُعْرَف اسْتَنْفَقَ بها صاحبها، وكانت وديعة عنده، وإلا فاخلطها بمالك".
الغريب:
"اللُّقْطة" بسكون القاف: هي الشيء المُلْتَقَطُ، وبفتحها هو المُلْتَقِطُ. والفقهاء يقولون: الأول والثاني بالفتح، ولا يفرقون بينهما، و"استنفق
(1) خ (2/ 184 - 185)، (45) كتاب اللقطة، (3) باب ضالة الغنم، من طريق سليمان ابن بلال، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد به، رقم (2428). في "صحيح البخاري":"يقول يزيد: فإن لم تعرف. . . قال يحيى: فهذا الذي لا أدري: أفي حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده؟ ".
وليس في هذه الرواية: "وإلا فاخلطها بمالك" وإنما هي في رواية أخرى (رقم 5292).
_________
1178 -
خ (2/ 185)، (45) كتاب اللقطة، (4) باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها، من طريق مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد به، رقم (2429).