الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مساكين، أو انْسُك بشاة".
وفي رواية (1): أنه عليه السلام قال له: "تجد شاة؟ " فقلت: لا، قال:"فَصُمْ ثلاثةَ أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع"، وهي من رواية عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد اللَّه بن معقل عن كعب، والأولى أشهر واكثر.
* * *
(51) باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد
990 -
عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، أن أباه حدثه قال: فانطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يُحْرِمْ (2)،
= أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} وهو مخيَّر، فأما الصوم فثلاثة أيام، من طريق مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به، رقم (1814).
(1)
خ (2/ 6)، (27) كتاب المحصر، (7) باب الإطعام في الفدية نصف صاع، من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة به، رقم (1816).
(2)
في "صحيح البخاري": "ولم أحرم".
_________
990 -
خ (2/ 9)، (28) كتاب جزاء الصيد، (3) باب إذا رأى المُحْرِمُون صيدًا فضحكوا ففطن الحلال، من طريق علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، عن أبيه به، رقم (1822).
فأُنْبِئْنَا بعدُوّ بغَيْقَةٍ، فتوجهنا نحوهم، فبَصُرَ أصحابي بحمار وَحْش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس، فطعنته فأَثْبَتُّه، فاستعنتهم فأَبَوْا أن يعينوني، فأكلنا منه. ثم لحقت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نُقْتَطَعَ، أرفع فرسي شَأْوًا، وأسير عليه شَأْوًا، فلقيت رجلًا من بني غفار في جوف الليل، فقلت له: أين تركت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: تركته بِتَعْهِنَ، وهو قائل السُّقيا، فلحقت برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت يا رسول اللَّه! إن أصحابك أرسلوا يقرؤونَ عليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته، وإنهم قد خَشُوا أن يقتطعهم العدو دونك، فانظرهم، ففعل. فقلت: يا رسول اللَّه! إنَّا اصَّدْنَا حمار وحش، وإن عندنا فاضلة. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"كلوا"، وهم مُحْرِمُون.
وفي رواية (1): وقع سوطه (2)، فقالوا: لا نعينك عليه بشيء نحن محرمون (3).
وفي آخره: "كلوه حلال".
وفي رواية (4): فقال: "منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ "
(1) خ (2/ 9 - 10)، (28) كتاب جزاء الصيد، (4) باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، من طريق سفيان، عن صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة به، رقم (1823).
(2)
في "د": "يعني وقع سوطه".
(3)
في "صحيح البخاري": "إنا محرمون".
(4)
خ (2/ 10)، (28) كتاب جزاء الصيد، (5) باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، من طريق أبي عوانة، عن عثمان بن موهب، عن عبد اللَّه بن =
قالوا: لا، قال:"كلوا ما بقي من لحمها".
وفي رواية (1): قال أبو قتادة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث.
الغريب:
"نُقْتَطَعَ" من القطع؛ أي: يحال بيننا وبينه، و"الشَّأْو": الطلق.
و"تَعْهِن": بفتح التاء وسكون العين وكسر الهاء هي روايتنا، وهي المشهورة، قال أبو ذر: وقد سمعنا أهل ذلك الماء يقولون: "تَعْهَن" فيفتحون الهاء. قال غيره: وقد سمع من العرب من يقول: "تُعَهن" فيضم التاء ويفتح العين ويكسر الهاء، وهي عين ماء على ميل من السُّقْيَا -بالقاف لا بالفاء- وهو وادي العبادير، على ثلاث مراحل من المدينة، والموضع الذي ذلك الماء فيه يسمى: القاحة -واللَّه أعلم- بالقاف والحاء المهملة.
و"قائل": اسم فاعل من القائلة لا من القول.
و"غيقة": بالغين المعجمة والقاف بينهما ياء -باثنتين من تحتها- موضع ببلاد غِفار بين مكة والمدينة.
* * *
= أبي قتادة، عن أبيه به، رقم (1824).
(1)
خ (2/ 9 - 10)، (28) كتاب جزاء الصيد، (4) باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد، من طريق عبد اللَّه بن محمد، عن سفيان، عن صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة به، رقم (1823).