الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على عقبي حتى خرجت من بيته خشيت أن يُرادَّني البيع، وكانت السُّنَّةُ أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا.
قال عبد اللَّه: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غَبَنْتُهُ بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليالٍ وساقني إلى المدينة بثلاث ليال (1).
وقال بخيار المجلس: ابن عمر، وشُرَيْحٌ، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
* * *
(10) باب التجارة في الصرف ومع اليهود وبالرهن
1058 -
عن أبي المنهال قال: سألت البَرَاء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال:"إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسِيئًا فلا يصلح".
(1)"ليال" أثبتناها من "صحيح البخاري" لتمام المعنى.
_________
1058 -
خ (2/ 77) - (34) كتاب البيوع - (8) باب التجارة في البَزِّ وغيره، وقوله عز وجل {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} -من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار- وفي طريق عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعب، عن أبي المنهال، عن البراء ابن عازب وزيد بن أرقم به - رقم (2060، 2061).
حديث رقم (2060): أطرافه في (2180، 2497، 3939).
حديث رقم (2061): أطرافه في (2181، 2498، 3940).