الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار
1123 -
عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المُدّ (1)، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسَهُ.
وقد تقدم من قوله عليه السلام: "لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ".
وقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا.
ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن، بأجر السمسار بأسًا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك، أو: بيني وبينك، فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم"(2).
* * *
(1) المُدّ النبوي عند الحنفية (2.842) جرام، وعند الثلاثة (4.543).
(2)
خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (14) باب أجر السمسرة، ذكر البخاري هذه الآثار من حديث:"لا يبع حاضر لباد" إلى حديث: "المسلمون على شروطهم" في ترجمة هذا الباب.
_________
1123 -
خ (2/ 135)، (37) كتاب الإجارة، (13) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجر الحمال، من طريق الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود به، رقم (2273).