الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
747 -
وعن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلَحْمٍ تُصَدِّقَ به على بَرِيرَةَ فقال: "هو عليها صدقة، ولنا هدية".
748 -
وعن عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فاتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صَلِّ على آل أبي أَوْفَى".
749 -
وعن أبي حُمَيْدٍ الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا (1) من الأَسْدِ على صدقات بني سُلَيْمٍ يدعى ابن اللُّتْبِية فلما جاء حاسبَهُ.
* * *
(17) باب النهي عن العَوْدِ في الصدقة، ومن يجوز له شرب ألبانها
750 -
عن ابن عمر: أنَّ عمر تَصَدَّق بفرسٍ في سبيل اللَّه، فوجده
(1) في الأصل: "رجلًا على من الأَسْد"، والمثبت من "صحيح البخاري".
_________
747 -
خ (1/ 463)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1495)، طرفه في (2577).
748 -
خ (1/ 464)، (24) كتاب الزكاة، (64) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} ، من طريق شعبة، عن عمرو هو ابن مرة بن عبد اللَّه بن طارق المرادي، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى به، رقم (1497)، أطرافه في (4166، 6332، 6359).
749 -
خ (1/ 465)، (24) كتاب الزكاة، (67) باب قول اللَّه تعالى:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} ومحاسبة المصدِّقين مع الإمام، من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد به، رقم (1500).
750 -
خ (1/ 462)، (24) كتاب الزكاة، (59) باب هل يشتري صدقته؟ ولا بأس =
يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنه (1)، فقال:"لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".
وفي لفظ آخر (2): قال عمر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننتُ أنه بائعه (3) برُخْصٍ، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره (4)، ولا تَعُدْ في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائدَ في صدقته كالعائد في قَيْئهِ".
751 -
وعن أنس: أن ناسًا من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المدينة، فرخَّص لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . .، وسيأتي الحديث.
"اجْتَوَوْا"؛ أي: لم توافقهم في صحتهم ونحوه.
(1) في "صحيح البخاري": "فاستأمره".
(2)
خ (1/ 462)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر به، رقم (1490)، أطرافه في (2623، 2636، 2970، 3003).
(3)
في "صحيح البخاري": "أنه يبيعه برخص. . . ".
(4)
في "صحيح البخاري": "لا تشتر"، وفي نسخة أخرى لدينا:"لا تشتريه".
_________
= أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره. من طريق ابن شهاب، عن سالم، عن عبد اللَّه بن عمر، عن عمر به، رقم (1489)، أطرافه في (2775، 2971، 3002)، وزاد:"فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدَّق به إلا جعله صدقة".
751 -
خ (1/ 465 - 466)، (24) كتاب الزكاة، (68) باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس به، رقم (1501).