الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(10) باب في الحَوَالَة والحمل
1128 -
عن أبي هريرة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال "مَطْلُ (1) الغني ظلمٌ، ومن أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبَع (2) ".
1129 -
وعن سلمة بن الأكوع قال: كُنَّا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أُتيَ بِجَنَازَة فقالوا: صلِّ عليها، فقال:"هل عليه دين؟ " قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أُتِي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول اللَّه! صَلِّ عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئًا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها، ثم أُتي بالثالثة فقالوا: صَلِّ عليها. قال "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا. قال: "فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول اللَّه
= أحدهما، أورد البخاري هذه الآثار في ترجمة الباب.
(1)
(مَطْل)؛ أصل المطل: المد، وقيل: المدافعة، والمراد هنا: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.
(2)
(ومن أتبع على مليّ فليتبع) الملي كالغني، والمعنى: من أُحيل على غني فليحتل، والأمر في قوله:"فليتبع" للاستحباب عند الجمهور.
_________
1128 -
خ (2/ 139)، (38) كتاب الحوالة، (2) باب إذا أحال على مليٍّ فليس له رد، من طريق سفيان، عن ابن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (2288)، طرفه في (2287، 2400).
1129 -
خ (2/ 139)، (38) كتاب الحوالة، (3) باب إذا أحال دين ميت على رجل جاز، من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع به، رقم (2289)، طرفه في (2295).