الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من أولاد المعز، و"الجَذَع": من أولاد الضأن. و"كرائم المال": خِياره.
* * *
(11) باب حكم من وجبت عليه سِنٌّ فوجد عنده غيرها، ولا يجمع بين مُفْتَرق
734 -
من حديث أنس: "ومن بلغت (1) عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعَة، وليست عنده جَذَعة وعنده حِقَّةٌ، فإنها تقبل منه (2) ويَجعل معها شاتين إن تيسرتا له أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقَّة، وليست عنده الحِقَّةُ وعنده الجَذَعَةُ، فإنها تقبل منه الجَذَعَة، ويعطيه المُصدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقَّة، وليس عنده إلا بنتُ لَبُون فإنها تقبل منه بنت لبونٍ ويعطي شاتين أو عشرين دِرْهَمًا، ومن بلغت صدقتُه بنتَ لَبُونٍ، وعنده حقَّة، فإنها تقبل منه الحقَّة، ويعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنتَ لبونٍ، وليست عنده، وعندَهُ بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقْبَلُ منه (3)، ويعطِي معها عشرينَ درهمًا، أو شاتين".
(1) في "صحيح البخاري": "من بلغت".
(2)
في "صحيح البخاري": "تقبل منه الحقة. . . ".
(3)
في "صحيح البخاري": "تقبل منه بنت مخاض".
_________
734 -
خ (1/ 448 - 449)، (24) كتب الزكاة، (37) باب من بلغت عنده صدقةُ بنتِ مخاض وليست عنده، من طريق محمد بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس به، رقم (1453).
في رواية (1): "ولا يُجْمَعُ بين مُفْتَرِق (2) ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة".
* * *
(12)
باب (3) ما يجب فيه العُشْر، ونصف العشر، وذكر الخَرْصِ
735 -
عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سَقَتِ السماءُ والعيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سقي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْر".
736 -
وعن أبي حميد السَّاعِديِّ قال: غزونا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"اخرصوا"، وخَرَصَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عشرةَ أَوْسُقٍ فقال لها:"أَحْصِي ما يخرج منها" وذكر الحديث وسيأتي، وفيه: فجاء عشرة أوسق خَرْص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(1) خ (1/ 447 - 448)، (24) كتاب الزكاة، (34) باب لا يُجمع بين متفرِّق ولا يفرَّق بين مجتمع، من طريق محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة، عن أنس به، رقم (1450).
(2)
في "صحيح البخاري": "متفرِّق".
(3)
"باب" أثبتناها لاستقامة الكلام.
_________
735 -
خ (1/ 460)، (24) كتاب الزكاة، (55) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه به، رقم (1483).
736 -
خ (1/ 409 - 460)، (24) كتاب الزكاة، (54) باب خرص التمر، من طريق وُهَيْب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي به، وهو مختصر، رقم (1481)، أطرافه في (1872، 3161، 3791، 4422).
الغريب:
"العَثَرِيُّ" -بالثاء المثلثة- يحتمل أن يقال: هو الذي يَشرب بعروقه، وهو المسمى بالبعل في الرواية الأخرى.
وقال أكثرهم: هو الذي يشرب بماء السماء، الذي يكسر حوله الأرض، ويعثر جريه إلى الأصول بتراب.
و"النَّضْحُ": الاستقاء بالنواضح وهي الإبل التي يستقى عليها الماء.
و"الخَرْصُ" بالفتح: التقدير، وهو المصدر، وبالكسر: اسمُ الشيء المَخْرُوصِ.
* * *
(13)
باب (1) كراهية المسألة، وفضل الاستعفاف عنها
737 -
عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَةُ لَحْمٍ (2) ".
(1)"باب" أثبتناها لتناسب سياق الكلام.
(2)
(ليس في وجهه مزعة لحم)؛ أي: قطعة لحم. قال الخطابي: يحتمل أن المراد: أنه يأتي ساقطًا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أنه يبعث وجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذي يعرف به.
_________
737 -
خ (1/ 457)، (24) كتاب الزكاة، (52) باب من سأل الناس تكثرًا، من طريق الليث، عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (1474).
738 -
وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه كَرِهَ لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".
739 -
وعن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأَنْ يأخذَ أحدكم حَبْلَهُ ثم يغدو -أحسبه قال: "إلى الجبل"- فيحتطب فيبيع، فيأكل ويتصدق، خَيْرٌ لَهُ من أن يسأل الناس".
740 -
وعن أبي سعيد الخدري: أنَّ ناسًا من الأنصار سألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفِدَ ما عنده، فقال:"ما يكون عندي من خير فلن أَدَّخِرَهُ عنكم، ومن يَستعففْ يُعِفَّه اللَّه، ومن يستغنِ يُغْنِهِ اللَّه (1)، ومن يتصَبَّر يصبِّره اللَّه، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرَا وأوسع من الصبر".
741 -
وعن حكيم بن حزام قال: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم
(1) من هنا إلى آخر الحديث أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
_________
738 -
خ (1/ 457 - 458)، (24) كتاب الزكاة، (53) باب قول اللَّه تعالى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، وكم الغِنَى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "ولا يجد غنًى يغنيه"، {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} إلى قوله:{فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} ، من طريق خالد الحَذَّاء، عن ابن أَشْوَع، عن الشعبي، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة به، رقم (1477).
739 -
خ (1/ 459)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به، رقم (1485).
740 -
خ (1/ 455)، (24) كتاب الزكاة، (50) باب الاستعفاف عن المسألة، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري به، رقم (1469)، طرفه في (6475).
741 -
خ (1/ 456)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق الزهري، عن عروة =
سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:"يا حكيم" إنَّ هذا المال خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمن أخذه بِسَخَاوَةِ نفسٍ بورك له فيه، ومن أخذه بإشْرَافِ نفسٍ لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى".
قال حكيم: فقلت: يا رسول اللَّه! والذي بعثك بالحق، لا أَرْزَأُ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر (1) يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله، ثم إن عمر (2) دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أُشهِدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أَعْرِضُ عليه حَقَّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يَرْزَأْ حكيمٌ أحدًا من الناس (3) بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى تُوفي.
الغريب:
"قيل وقال"؛ يعني به: الخوض في الكلام وكثرته.
و"إضاعة المال": إتلافه، وإنفاقه في المعاصي والسَّفَهِ.
و"المُزْعَةُ": القطعة المُقَطَّعة، مزعْتُ اللحم: قطعته.
و"سخاوة النفس": تساهلُها ورِفْقُها في الأخذ.
(1)"فكان أبو بكر" كذا في "صحيح البخاري" ونسخةٍ لدينا، وفي الأصل:"فكان حكيم أبو بكر. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنه".
(3)
من هنا إلى آخر الحديث من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
_________
= ابن الزبير، وسعيد بن المسيّب، عن حكيم بن حزام به، رقم (1472)، أطرافه في (2750، 3143، 6441).
و"إشراف النفس": تشوُّقها للأخذ وحرصُها.
و"لا أرزأ": لا أَنْقُصُ، وهو مهموز.
* * *
(14)
باب (1) من أحق بالصدقة؟
742 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المسكين الذي يطوف على الناس تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غِنًى يغنيه، ولا يُفْطَنُ به فيُتَصَدَّقُ عليه، ولا يقوم فيسألُ الناس".
وفي رواية (2): "لا يسألُ الناس إلْحَافًا".
743 -
وعن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رَهْطًا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا منهم لم يُعْطِهِ، وهو أعجبهم
(1)"باب" أثبتناها ليناسب سياق الكلام.
(2)
خ (1/ 457)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به، رقم (1476).
_________
742 -
خ (1/ 458 - 459)، (24) كتاب الزكاة، (53) باب قول اللَّه تعالى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} وكم الغنى؟ من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به، رقم (1479)، طرفه في (4539).
743 -
خ (1/ 458)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق محمد بن غُرَيْر الزهري، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبيه به، رقم (1478).
إليَّ، فقمت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: مالك عن فلان؟ واللَّه إني لأراه مؤمنًا؟ قال: "أو مُسْلِمًا" قال: فسكتُّ قليلًا، ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول اللَّه! مالك عن فلان؟ واللَّه إني لأراه مؤمنًا. قال "أو مسلمًا" قال: فسكتُّ قليلًا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول اللَّه، مالك عن فلان؟ واللَّه إني لأراه مؤمنًا؟ قال "أو مُسْلِمًا، إني لأعطي الرجلَ وغيرُهُ أحبُّ إليَّ منه، خشيةَ أن يُكَبَّ في النار على وَجْهِهِ".
وفي رواية: قال: فضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال "اقبلْ، أيْ سعد! إني لأعطي الرجل. . . "(1).
* تنبيه: اختلف الرواة في هذا اللفظ، فعند ابن منظور:"اقبل أي سعد" من القبول، أَمَرهُ به. وعند شريح:"أقبل" على الاستفهام. وكأنها تصحيف، والصواب ما وقع في "كتاب مسلم" (2):"أقتالًا أيْ سعد" على المصدر؛ أي: أتقاتلني قتالًا، ويصح فيه مفعول (3) واللَّه أعلم.
* * *
(1) انظر تخريج الحديث السابق. قال البخاري عقب حديث محمد بن غُرَيْر الزهري عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه: "وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه: فضرب. . . "، وذكر هذه الرواية.
(2)
م (1/ 133)، (1) كتاب الإيمان، (68) باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع، من طريق الحسن الحُلْوَاني، عن يعقوب، عن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد، عن محمد بن سعد به.
(3)
في الأصل كلام مطموس يتعذر قراءته.