الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغريب:
"المُزَابَنَةُ": مأخوذة من الزَّبْن وهو الدفع، وكأن كل واحد من المتبايعَيْنِ يدفع الآخر عن حقه، وحاصلها عند الشافعي: بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يحرم الربا في نقده، وخالفه مالك في هذا القيد الآخر فقال: سواء كان ربويًا أو غيره.
و"المُحَاقَلَةُ": ماخوذ من الحقل، وهي المزرعة، وتجمع: محاقل، كما قال عليه السلام للأنصار:"ما تصنعون بمحاقلكم"، وفي مُثُلِ العرب: لا تُنْبِتُ البَقْلَة إلا الحَقْلَة، وأولى ما قيل في المحاقلة المنهيِّ عنها: إنها كِرَى الأرض نحو مما تنبتُه.
* * *
(23) باب ما جاء في العَرِيَّةِ
1089 -
عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أَوْسُقٍ، أو دون خمسة أوسق.
1090 -
وعن سهل بن أبي حَثْمة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمَرِ
1089 - خ (2/ 110)، (34) كتاب البيوع، (83) باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق مالك، عن داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة به، رقم (2190)، طرفه في (2382).
1090 -
خ (2/ 110 - 111)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر، عن سهل بن أبي حثمة به، رقم (2191).
بالتَمْرِ، ورخَّصَ في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رُطَبًا.
1091 -
وفي رواية: بخَرْصِهَا كيلًا.
الغريب:
قال البخاري: قال مالك: العَريَّة أن يُعْرِي الرجل النخلة ويتأذى (1) بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتَمْرٍ.
وقال ابن إدريس: العَرِيّة لا تكون إلا بالكيل من التَّمْرِ يدًا بيد، لا تكون بالجِزَاف، قال (2): ومما يقويه قول سهل بن أبي حَثْمَة: بالأوسق المُوَسَّقَة، وقال سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخِّص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر، وقال موسى بن عقبة: العرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها.
قلت: ولم أر خلافًا بين أهل اللغة في أن العَرِيَّةَ اسم للنخلة المعطى ثمره، وقد سَمِّت العرب عطايا خاصةً بأسماء خاصة؛ كالمنيحة: اسم للشاة المعطى لبنها، والأفقار: اسم لما أعير ركوب فقاره، والإخبال: اسم لما ينتفع به من المال، ولهذا فسر مالك وأحمد بن حنبل وإسحق والأوزاعي العرية المذكورة في الحديث بأنها: إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عافا، غير أنهم اختلفوا في كثير من شروطها وأحكامها،
(1) في "صحيح البخاري": "ثم يتأذى".
(2)
"قال" ليست في "صحيح البخاري".
_________
1091 -
خ (2/ 111)، (34) كتاب البيوع، (84) باب تفسير العرايا، من طريق موسى ابن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت ولفظه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا"، رقم (2192).