الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم معاوية (1): إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عَلَيَّ جناحٌ أن آخذ من ماله سرًّا؟ قال:"خذي أنت وبنيك بالمعروف"(2).
1099 -
وعنها: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]، أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم (3) عليه، ويُصْلِحُ في ماله: إن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف (4).
* * *
(27) باب ما جاء في الشفعة وبيع الشريك من شريكه ومعاملة المشركين
1100 -
عن جابر: جَعَلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ.
(1) في "صحيح البخاري": "لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(2)
في "صحيح البخاري": "أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف".
(3)
في "صحيح البخاري": "يقيم".
(4)
في "صحيح البخاري": "أكل منه بالمعروف".
_________
= ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، من طريق سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة به، رقم (2211)، أطرافه في (2460، 3825، 5359، 5364، 5370، 6641، 7161، 7180).
1099 -
خ (2/ 115 - 116)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن نمير وعثمان ابن فرقد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2212)، طرفاه في (2765، 4575).
1100 -
خ (2/ 128)، (36) كتاب الشفعة، (1) باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا =