الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) باب أخذ الفداء في القريب المشرك ونفوذ عتقه معيَّنًا
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي، وفَادَيْتُ عَقِيلًا.
1239 -
وعن أنس بن مالك: أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال:"لا تدعون منه درهمًا".
1240 -
وعن هشام قال: أخبرني أبي: أَنَّ حكيم بن حِزَامٍ عتق في الجاهلية مئة رقبة، وحمل على مئة بعير، فلما أسلم حمل على مئة بعير وأعتق مئة رقبة، قال: فسألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قلت (1): يا رسول اللَّه! أرأيتَ أشياءَ كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنَّثُ بها -يعني: أَتَبَرَّرُ بها (2) - قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أسلمتَ على ما سَلَفَ لك من خَيْرٍ".
* * *
(1) في "صحيح البخاري": "فقلت".
(2)
(أَتَبَرَّرُ بها)؛ أي: أطلب بها البر، وطرحَ الإثم.
_________
1239 -
خ (2/ 218)، (49) كتاب العتق، (11) باب إذا أُسِرَ أخو الرجل أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركًا؟ من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن أنس به، رقم (2537)، طرفاه في (3048، 4018).
1240 -
خ (2/ 218)، (49) كتاب العتق، (12) باب عتق المشرك، من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه به، رقم (2538).