الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية (1): درعٌ من حديد.
1229 -
وعن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لكعب ابن الأشرف؛ فإنه قد آذى اللَّه ورسوله؟ " فقال محمد بن مَسْلَمَة: أنا، فأتاه فقال: أردنا أن تُسْلِفَنَا وَسْقًا أو وَسْقَيْن، فقال: ارهنوني نساءكم، قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب.
وذكر الحديث، قال: ولكنَّا نر هنك اللأمة. . .، وسيأتي الحديث.
الغريب:
"الإِهَالَة": الوَدَك، و"السَّنِخَةُ": المتغيِّرة الرائحة، و"الَّلأْمَةُ": السلاح.
* * *
(6) باب الرهن مركوب ومحلوب، واختلاف الراهن والمرتهن
وقال مغيرة عن إبراهيم: تُركب الضالة بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وتُحلب بقدر علفها، والرهنُ مثله.
1230 -
عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:
(1) خ (2/ 337)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يعلى، عن الأعمش به.
_________
1229 -
خ (2/ 211)، (48) كتاب الرهن، (3) باب رهن السلاح، من طريق سفيان، عن عمرو، عن جابر بن عبد اللَّه به، رقم (2510)، أطرافه في (3031، 3032، 4037).
1230 -
خ (2/ 211)، (48) كتاب الرهن، (4) باب الرهن مركوب ومحلوب، من =
"الظهر (1) يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".
1231 -
وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المُدَّعَى عليه.
* * *
(1) في "صحيح البخاري" في النسخة التركية: "الرهن" بدل: "الظهر".
_________
= طريق عبد اللَّه، عن زكرياء، عن عامر، هو الشعبي، عن أبي هريرة به، رقم (2512)، طرفه في (2511).
1231 -
خ (2/ 211)، (48) كتاب الرهن، (6) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (2514)، طرفاه في (2668، 4552).