الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(31) باب تقليد الهَدْي وإشعاره وتجليله
932 -
عن عروة بن الزبير عن المِسْوَر بن مخرمة ومروان قالا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشر مئةً من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قَلَّد النبي صلى الله عليه وسلم الهَدْيَ وأشعره (1) وأحرم بالعمرة.
933 -
وعن عائشة قالت: فَتَلْتُ قلائدَ هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أَشْعَرَهَا وقلدتها (2)، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حَرُمَ عليه شيء كان له حلالًا (3).
934 -
وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أنَّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى
= عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة به، رقم (1706).
(1)
في "صحيح البخاري": "وأشعر".
(2)
في "صحيح البخاري": "أشعرها وقَلَّدها".
(3)
في "صحيح البخاري": "حِلٌّ".
_________
932 -
خ (1/ 518)، (25) كتاب الحج، (106) باب من أشعر وقلَّد بذي الحليفة ثم أحرم، من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان به، رقم (1694، 1695).
حديث (1694): أطرافه في (1811، 2712، 2731، 4158، 4178، 4181).
حديث (1695): أطرافه في (2711، 2732، 4157، 4179، 4180).
933 -
خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (108) باب إشعار البُدْنِ، من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (1699).
934 -
خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (109) باب من قلَّد القلائد بيده، من =
عائشة (1): أن عبد اللَّه بن عباس (2) قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هَدْيَهُ، قالت عمرة: فقالت عائشة (3): ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قَلَّدها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّه (4) له حتى نُحر الهديُ.
وفي رواية (5): قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم.
وفي رواية (6): قلائدها من عِهْنٍ (7) كان عندي.
935 -
وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجِلَالِ
(1) في "صحيح البخاري": "رضي الله عنها".
(2)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(3)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنها".
(4)
لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل.
(5)
خ (1/ 519)، (25) كتاب الحج، (110) باب تقليد الغنم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (1702). وتمامه:"فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا".
(6)
خ (1/ 520)، (25) كتاب الحج، (111) باب القلائد من العهن، من طريق معاذ ابن معاذ، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (1705).
(7)
(عهن): هو الصوف. وقيل: هو المصبوغ منه. وقيل: هو الأحمر خاصة.
_________
= طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن به، رقم (1700).
935 -
خ (1/ 520)، (25) كتاب الحج، (113) باب الجِلَال للبُدْن، من طريق =
البُدْنِ (1) التي نحرت وبجلودها.
وفي رواية (2): أن عليًّا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كلها؛ لحومها وجلودها وجِلَالَها، ولا يُعْطِي في جزارتها شيئًا؛ يعني: منها.
الغريب:
"التَّقْلِيد": جعل القلادة في عنق الدابة، و"القِلادة": خيط من صوف أو غيره، و"العِهْن": الصوف الأحمر، و"الإشعار": هو أن تشق في إحدى صَفْحَتَيْ سنام البعير حتى يسيل الدم، وسُمِّيَ إشعارًا لأنه علامة على وجوب حكم الهَدْي في المشعر.
936 -
وعن عَمْرَةَ قالت: سمعت عائشة تقول: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقين من ذي القَعْدَةِ لا نُرَى إلا الحجَّ، فلما دنونا من مكة أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هَدْيٌ إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلّ، قالت:
(1)(بجلال البُدْنِ)، (الجلال) بكسر الجيم وتخفيف اللام: جمع جُلّ -بضم الجيم-، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
(2)
خ (1/ 523)، (25) كتاب الحج، (121) باب يُتَصَدَّق بجلود الهَدْي، من طريق ابن جريج، عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ به، رقم (1717).
_________
= مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ به، رقم (1707)، أطرافه في (1716، 1716 م، 1718، 2299).
936 -
خ (1/ 521)، (25) كتاب الحج، (115) باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن، من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به، رقم (1709).