الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(3) باب تقدير عمل الأجير بالزمان
1119 -
عن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عُمَّالًا، فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين، فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملًا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا، قال: هذاك (1) فضلي أوتيه من أشاء".
* * *
(4) باب المقايلة في الإجارة، ومن ترك أجرته عند مستأجره لم يخرج عن ملكه
1120 -
عن أبي موسى: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ المسلمين واليهود
(1) في "صحيح البخاري": "فذلك".
_________
1119 -
خ (2/ 132 - 133)، (47) كتاب الإجارة، (9) باب الإجارة إلى صلاة العصر، من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن دينار مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2269).
1120 -
خ (2/ 133)، (37) كتاب الإجارة، (11) باب الإجارة من العصر إلى الليل، من طريق أبي أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى به، رقم (2271).
والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا. كَمِّلُوا (1) بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملًا، فأبَوْا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم، فقال: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا، حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال: أكملوا بقية عملكم (2)، فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأَبَوْا، فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية يومهم، فعَمِلُوا بقيةَ يومِهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مَثَلُهم ومثَلُ ما قبلوا من هذا النور".
1121 -
ومن حديث ابن عمر في حديث الثلاثة الذي انحطت على فم غارهم الصخرة. . .، فذكر الحديث وقال فيه: "وقال الثالث: اللهم (3) استأجرت أُجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فَثَمَّرْتُ أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال:
(1) في "صحيح البخاري": "أكملوا".
(2)
في "صحيح البخاري": "فقال لهم: اكملوا. . . "، وفي نسخة أخرى:"فقال: بقية عملكم".
(3)
في "صحيح البخاري": "إني استأجرت".
_________
1121 -
خ (2/ 134)، (37) كتاب الإجارة، (12) باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل، من طريق شعيب، عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر به، رقم (2272).