الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيامَ يومٍ فضّله على غيره إلا هذا اليوم -يوم عاشوراء- وهذا الشهر. يعني: شهر رمضان.
* * *
(21) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا يصوم أيام التشريق إلا المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ
820 -
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نُسُكِكُمْ.
821 -
وعن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصَّمَّاءَ، وأن يَحْتَبِيَ الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر.
822 -
وعن زياد بن جُبَيْر قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: رجل
820 - خ (2/ 56)، (30) كتاب الصوم، (66) باب صوم يوم الفطر، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر، عن عمر بن الخطاب به، رقم (1990)، طرفه في (5571).
821 -
خ (2/ 57)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد به، رقم (1991، 1992).
822 -
خ (2/ 57)، (30) كتاب الصوم، (67) باب صوم يوم النحر، من طريق معاذ هو ابن معاذ العنبري، عن ابن عون، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر به، رقم (1994)، طرفه في (6705، 6706).