الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعُمْرَةَ لِلَّه} [البقرة: 196] وإن نَأْخُذ بسُنةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَحِلّ حتى نَحَرَ الهَدْيَ.
* * *
(9) باب الإفراد والقِرَان والتمتع
863 -
عن الأسود عن عائشة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نُرَى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تَطَوَّفْنَا بالبيت، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يَحِلَّ، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يَسُقْنَ فأَحْلَلْنَ، قالت عائشة: فَحِضْتُ (1) فلم أطف بالبيت. فلما كانت ليلة الحَصْبَةِ قلت: يا رسول اللَّه! يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة؟ ، قال:"وما طُفْتِ ليالي قدمنا مكة؟ " قلت: لا، قال:"فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة" -قال في رواية (2): "ولكنها على قَدْرِ نفقتك أو نَصَبِكِ"- "ثم موعدك كذا وكذا" فقالت صفية: ما أُرَانِي إلا حابِسَتَهُم، قال: "عَقْرى حَلْقَى، أَوَما
(1)"فحضتا كذا في "صحيح البخاري"، وفي الأصل: "فحللت".
(2)
خ (1/ 541)، (26) كتاب العمرة، (8) باب أجر العمرة على قدر النصب، من طريق ابن عون، عن القاسم بن محمد وإبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (1787).
_________
863 -
خ (1/ 482)، (25) كتاب الحج، (34) باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لمن يكن معه هَدْي، من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (1561).
طُفْتِ يوم النحر؟ " قلت: بلى، قال "لا بأس انْفِري" قالت عائشة (1): فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُصعِدٌ من مكة وأنا مُنْهَبِطةٌ عليها، أو أنا مُصْعِدَةٌ وهو منهبطٌ منها.
864 -
وعنها: أنها قالت: خرجنا مع النبي (2) صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أَهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة، ومنا من أهلَّ بالحج، وأهلَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهلَّ بالحج أو جَمَعَ الحجَّ والعمرة لم يَحِلُّوا حتى كان يوم النحر.
865 -
وعن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليًّا (3)، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يُجمع بينهما، فلما رأى عليٌّ ذلك (4) أَهَلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنتُ لأدع سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم لقول أَحَدٍ.
866 -
وعن ابن عباس قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العمرة في أشهر الحج أَفْجَرَ
(1) في "صحيح البخاري": "عائشة رضي الله عنها".
(2)
في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
(3)
في "صحيح البخاري": "رضي الله عنهما".
(4)
"ذلك" ليست في "صحيح البخاري"
_________
864 -
خ (1/ 482)، (25) كتاب الحج، (34) باب التمتع والقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمنى لم يكن معه هَدْي، من طريق مالك، عن أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به، رقم (1562).
865 -
خ (1/ 483)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم به، رقم (1563)، طرفه في (1569).
866 -
خ (1/ 483)، (25) كتاب الحج، (34) باب التمتع والقران والإفراد بالحج، =
الفجور في الأرض، ويجعلون المحرَّمَ صَفَرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر (1)، وعفا الأثر (2)، وانسلخ صَفَر، حلت العمرةُ لمن اعتمر.
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول اللَّه! أيّ الحِلّ؟ قال: "حِلٌّ كُلّه".
867 -
وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول اللَّه! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: "إني لَبَّدْتُ رأسي، وقلّدت هَدْيي، فلا أحل حتى أنحر".
(1)(إذا برأ الدبر)؛ أي: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.
(2)
(وعفا الأثر)؛ أي: اندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها، ويحتمل أثر الدبر المذكور.
ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صَفَر -مع كونه ليس من أشهر الحج، وكذلك المحرم- أنهم لما جعلوا المحرم صَفَرًا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه، ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية، وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غير أشهر الحج.
_________
= وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، من طريق وُهَيْب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس به، رقم (1564).
867 -
خ (1/ 483)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة به، رقم (1566)، أطرافه في (1697، 1725، 4398، 5916).
868 -
وعن شعبة قال: ثنا نصر بن عمران أبو جمرة الضُّبَعي قال: تمتعت فنهاني ناسٌ، فسالت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كان رجلًا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبَّلة، فأخبرت ابن عباس فقال: سُنَّةُ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي وأَجْعَلُ (1) لك سهمًا من مالي، قال شعبة: فقلت: لِمَ؟ ، فقال: للرؤيا التي رأيتُ.
869 -
وعن جابر بن عبد اللَّه: أنه حَجَّ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم ساق البُدْنَ معه، وقد أَهَلُّوا بالحج مفردم، فقال لهم:"أَحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، وقَصِّرُوا، ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأَهِلُّوا بالحج، واجعلوا التي قَدِمْتُمْ بها مُتعةً" فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سَمَّيْنَا الحج؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سُقْتُ الهَدْيَ لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يَحِلُّ مني حرام حتى يبلغ الهديُ مَحِلَّه"، ففعلوا.
870 -
وعن عمران هو ابن حصين، قال: تمتعنا على عهد النبي (2) صلى الله عليه وسلم،
(1) في "صحيح البخاري": "فأجعل".
(2)
في "صحيح البخاري": "رسول اللَّه".
_________
868 -
خ (1/ 483 - 484)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق آدم، عن شعبة، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي به، رقم (1567)، طرفه في (1688).
869 -
خ (1/ 484)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق أبي شهاب، عن عطاء، عن جابر به، رقم (1568).
870 -
خ (1/ 484 - 485)، (25) كتاب الحج، (36) باب التمنع على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، من طريق همام، عن قتادة، عن مطرِّف، عن عمران به، رقم (1571)، طرفه في (4518).