الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختلف في النهي عن بيع الحاضر للبادي على نحو ذلك.
* * *
(19) باب إلغاء الشرط الفاسد في البيع ولزوم الشرط الصحيح
1081 -
عن عبد اللَّه بن عمر: أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء من أعتق".
وفي رواية (1): ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء من أعتق".
1082 -
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج".
* * *
(1) خ (2/ 106)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2168).
_________
1081 -
خ (2/ 106)، (34) كتاب البيوع، (73) باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2169).
1082 -
خ (2/ 276 رقم 2721)، (54) كتاب الشروط، (6) باب الشروط في المهر، من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة به، وطرفه في (5151).