المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(16) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، وفي الأحكام، وبيع المشركين - اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه - جـ ٢

[أبو العباس القرطبي]

فهرس الكتاب

- ‌(19) كتاب الزكاة

- ‌(1) باب وجوب الزكاة، وحكم مانعها، وبيان الكَنْزِ ما هو

- ‌(2) باب الحض على الصدقة من الكسب الطيب، وبيان فضلها، ومبادرة الموانع منها

- ‌(3) باب أجر الصدقة على حسب نية المُتَصَدِّقِ، وإن وقعت بيد من لم يقصد

- ‌(4) باب فضل إخفاء صدقة التطوع، وإذا كانت عن ظَهْرِ غِنًى، وخير الأيدي

- ‌(5) باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، وأجر الخازن الأمين، والمرأة المتصدقة من مال زوجها غير مُفْسِدَةٍ

- ‌(6) باب على كل مسلم صدقة، والدعاء للمُتَصَدِّقِ، وعلى المُمْسِكِ ومثالهما

- ‌(7) باب أفضل الصدقة جُهْدٌ مِن مُقِلٍّ، والنهي عن لمز المُتَصَدِّق

- ‌(8) باب ما تجب فيه الزكاة من العين والمواشي والحبوب، وما لا تجب فيه

- ‌(9) باب وَسْمِ الإمام إبل الصدقة

- ‌(10) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة

- ‌(11) باب حكم من وجبت عليه سِنٌّ فوجد عنده غيرها، ولا يجمع بين مُفْتَرق

- ‌(15) باب أخذ صدقة التمر عند الصِّرَامِ ومن باع ثمره بعد وجوب زكاة ماله

- ‌(16) باب الصدقة إذا بلغت محلها جاز للغَنِيِّ أن يأكل منها، ودعاء الإمام للمتصدِّق، واستعماله عليها، ومحاسبة العامل

- ‌(17) باب النهي عن العَوْدِ في الصدقة، ومن يجوز له شرب ألبانها

- ‌(18) ما جاء في الرِّكَازِ والمَعْدِنِ، وما يجب فيهما

- ‌(20) كتاب الصيام

- ‌(1) باب فرض الصيام وفضله

- ‌(2) باب الحسْبَةِ والنيَّةِ في الصوم، والحال التي ينبغي للصائم أن يكون عليها، وجواز قول رمضان من غير شهر

- ‌(3) باب ما يجتنبه الصائم، وما يجوز له فعله

- ‌(4) باب الصوم والفطر للرؤية، فإن تعذّرت كملت عدّة شعبان ئلائين، ولا اعتبار بالحساب

- ‌(5) باب لا ينقص ثواب الشهر وإن نقص عدد أيامه، والنهي عن أن يتقدّم رمضان بصوم

- ‌(6) باب قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]

- ‌(7) باب بركة السحور وتأخيره وإنه مندوب إليه

- ‌(8) باب الصائم يصبح جنبًا أو يأكل أو يشرب ناسيًا أو يفطر قبل غروب الشمس

- ‌(9) باب وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان متعمدًا

- ‌(10) باب الحجامة والقيء للصائم

- ‌(11) باب الصيام في السفر والإفطار وحكم من أجهده الصيام ومتى يفطر الصائم

- ‌(12) باب نسخ الفدية ومتى يُقضَى رمضان

- ‌(13) باب من مات وعليه صيام

- ‌(14) باب كراهية الوصال مخافة الضعف، والوقت الذي يجوز الوصال إليه

- ‌(15) باب من أقسم على أخيه ليُفْطِرَنَّ في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له

- ‌(16) باب صوم شعبان، وكيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(17) باب ما جاء في صوم الدهر وأفضل الصوم

- ‌(18) باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم آخر الدهر

- ‌(19) باب ما جاء في صيام يوم الجمعة ويوم عرفة، وهل يُخَصُّ شيءٌ من الأيام بصومٍ

- ‌(20) باب ما جاء في صيام يوم عاشوراء

- ‌(21) باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا يصوم أيام التشريق إلا المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ

- ‌(22) باب سُنَّة قيام رمضان، وفضله، وكيفيته

- ‌(21) كتاب الاعتكاف وليلة القدر

- ‌(1) باب الاعتكاف من نوافل الخير ويلزم بالنذر

- ‌(2) باب لا اعتكاف إلا في المسجد، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجته الضرورية

- ‌(3) باب اعتكاف النساء في المسجد وإن كن مستحاضات، وضرب الأخبية فيه للاعتكاف

- ‌(4) باب فضل ليلة القدر والأمر بتحريها، ومتى يُتَحَرَّى، وقوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} إلى آخر السورة

- ‌(22) كتاب الحج

- ‌(1) باب وجوب الحج وفضله

- ‌(2) باب قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} [الحج: 27] وتواضع الحاج في مركوبه وملبوسه والتزود

- ‌(3) باب مواقيت الحج والعمرة من المكان

- ‌(4) باب من أين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ومن أين رجع وأين أناخ

- ‌(5) باب ميقات الحج من الزمان

- ‌(6) باب التلبية ومتى يهل

- ‌(7) باب كيف تهل الحائض والنفساء

- ‌(8) باب من أَهَلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما أَهَلَّ به النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(9) باب الإفراد والقِرَان والتمتع

- ‌(10) باب قول اللَّه عز وجل: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]

- ‌(11) باب الاغتسال عند دخول مكة، ومن أين يدخلها؟ ومن أين يخرج منها

- ‌(12) فضل مكة وبنيانها وقوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} الآيات [البقرة: 125]

- ‌(13) باب فضل الحَرَمِ وتَمَلُّك دُورِ مكة، وأن الناس في المسجد الحرام سواء

- ‌(14) باب قول اللَّه عز وجل: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ. . .} [المائدة: 97] الآية. وتحلية الكعبة ومن يهدمها

- ‌(15) باب ما جاء في دخول الكعبة، والصلاة فيها، وتقبيل الحَجَر

- ‌(16) باب أول ما يَبْدَأُ به الطائف، وذِكْرِ الرَّمَلِ

- ‌(17) باب ما يلتمس من الأركان، واللمس بالمحجن والإشارة

- ‌(18) باب أول ما يبدأ به المُحْرِمُ إذا قدم مكة الطواف بالبيت، والوضوء للطواف، والركوع له، وستر العورة، وإباحة الكلام فيه

- ‌(19) باب الوقوف اليسير لا يقطع الطواف، ويصلي لكل أسبوع ركعتين نافلة

- ‌(20) باب الطواف بعد الصبح والعصر وطواف المريض راكبًا

- ‌(21) باب سقاية الحاج وما جاء في زمزم

- ‌(22) باب وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنهما مع شعائر اللَّه

- ‌(23) باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

- ‌(24) باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، وأين يصلي الظهر يوم التروية

- ‌(25) باب الصلاة بمنى والتلبية والتكبير إذا غدا منهما

- ‌(26) باب الوقوف بعرفة وأحكامه

- ‌(27) باب النَّفْر من عرفة إلى مزدلفة والجمع والمبيت بها

- ‌(28) باب من أَذَّن وأقام لكل صلاة واحدة من الصلاتين، وأين يصلي الفجر بجمع

- ‌(29) باب من قدّم ضَعَفَتَهُ بلَيْلٍ

- ‌(30) باب سَوْقِ الهدي وركوبه

- ‌(31) باب تقليد الهَدْي وإشعاره وتجليله

- ‌(32) باب تحري مَنْحَرِ النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية البُدْن، وحال نحرها

- ‌(33) باب ما يؤكل من الهدايا وما لا يؤكل منه

- ‌(34) باب الذبح قبل الحلق

- ‌(35) باب الحَلْقِ والتقصير عند الإحلال

- ‌(36) باب طواف الزيارة يوم النحر

- ‌(37) باب الخطبة أيام منى

- ‌(38) باب رمي جمرة العقبة

- ‌(39) باب رمي الجمار الثلاث

- ‌(40) باب من رخص له أن يترك المبيت بمنى، وطواف الوداع

- ‌(41) باب نزول الأَبْطَحِ والمُحَصَّبِ وذي طُوًى

- ‌(42) باب التجارة أيام الموسم

- ‌(43) باب حُكْم العمرة وفضلها، وفضل عمرة رمضان، ومن اعتمر قبل أن يحج، وكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(44) باب التنعيم ميقات للعمرة

- ‌(45) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج

- ‌(46) باب متى يحل المعتمر، ومن طاف محروسًا

- ‌(47) باب جامع في الرجوع من السفر وما يقول فيه

- ‌(48) باب الإِحْصَارِ في الحج والعمرة بعدوٍ أو مرضٍ

- ‌(49) باب من قال: ليس على المُحْصِرِ بَدَلٌ

- ‌(50) باب قول اللَّه عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]

- ‌(51) باب لا يجوز للمحرم أن يصيد ولا أن يدل على الصيد

- ‌(52) باب إذا خاف المحرم أن يكون الصيد صِيدَ له لم يأكل

- ‌(53) باب ما يقتل المُحْرِمُ من الدواب

- ‌(54) باب لا يُعْضَد شجر الحرم، ولا يُخْتَلَى خَلاه، ولا يُنَفّر صيده، ولا يحل القتل بمكة

- ‌(56) باب ما يجوز للمحرم فعله، وكَوَى ابنُ عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى بما لم يكن فيه طيب

- ‌باب

- ‌(57) باب سُنَّةِ المُحْرِمِ إذا مات

- ‌(58) باب الحج عن الميت وعن المعضوب وعن الصبي

- ‌(59) باب الحج للنساء أفضل من الجهاد، وحجهن مع الزوج أو ذي المحرم

- ‌(60) باب من نذر المشي إلى الكعبة لزمه فإن لم يستطع ركب وعليه الهدي

- ‌(61) باب فضل المدينة وتحريمها

- ‌(62) باب المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال وتنفي الشرار

- ‌(63) باب الدعاء للمدينة وعلى من كاد أهلها والمنع من أن تغزى

- ‌(64) باب حب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والصبر على شدتها

- ‌(65) باب الاشتراك في الهدي

- ‌(23) كتاب البيوع

- ‌(1) باب ما جاء في التجارة، واتخاذ الأسواق، وابتغاء الفضل، وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275]، وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقوله: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10]

- ‌(2) باب كراهة التجارة إذا ألهت عن ذكر اللَّه، وخير الكسب

- ‌(3) باب الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيِّن، واتقاء الشبهات وتفسيرها

- ‌(4) باب النفقة من الكسب الطيب، وقوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]

- ‌(5) باب إثم آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} إلى قوله تعالى: {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 275 - 279]

- ‌(6) باب ما يمحق بركة الكسب، ووجوب الصدق في البيع

- ‌(7) باب أجر إنظار المُعْسِر، والتجاوز عن المُوسر

- ‌(8) باب جواز محاولة الصنائع من الصياغة والخياطة والتجارة

- ‌(9) باب خيار المجلس وخيار الشرط

- ‌(10) باب التجارة في الصرف ومع اليهود وبالرهن

- ‌(11) باب ما يكره من الخداع في البيع، ومن السخب في الأسواق

- ‌(12) باب إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قضاء وما جاء في بيع الإبل الجرب

- ‌(13) باب أمر المتبايعين بالكيل وأنه على البائع والمعطي، وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين: 3]

- ‌(14) باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه وأن يباعَ جزافًا

- ‌(15) باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وعن النَّجش وجواز بيع المزايدة

- ‌(16) باب النهي عن بيوع كانت الجاهلية تبتاعها

- ‌(17) باب النهي عن التَّصْرِيَةِ والتَّحْفِيلِ

- ‌(18) باب النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تَلَقِّي السلع

- ‌(19) باب إلغاء الشرط الفاسد في البيع ولزوم الشرط الصحيح

- ‌(20) باب ذكر الرِّبويات وأصنافها، وذكر الصرف

- ‌(21) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة

- ‌(22) باب النهي عن بيع المزابنة

- ‌(23) باب ما جاء في العَرِيَّةِ

- ‌(24) باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها

- ‌(26) باب حمل الناس على العرف الجاري فيما بينهم في النقود والمكايل والموازين

- ‌(27) باب ما جاء في الشفعة وبيع الشريك من شريكه ومعاملة المشركين

- ‌(28) باب تحريم بيع الحُرِّ والخنزير والخمر والنجاسات والصور

- ‌(29) باب بيع الحيوان نسيئة إذا اختلفت المنافع، وجواز بيع الرقيق المعيب إذا بَيَّنَ

- ‌(30) باب من قال: يلتذ من الحامل والمستبرأة بما دون الوطء

- ‌(31) باب ما جاء في السَّلَمِ وشروطه، وجواز أخذ الرهن فيه

- ‌(32) باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وأيّ الجارين أحق بها

- ‌(33) باب من ابتاع عقارًا فوجد فيه ما ليس من جنسه، هل يكون للمشتري أو للبائع؟ والصلح في ذلك

- ‌(24) كتاب الإجارة

- ‌(1) باب جواز الإجارةِ، ووجوب دفع الأجرة عند استيفاء العمل

- ‌(2) باب استئجار المشرك عند الحاجة، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر

- ‌(3) باب تقدير عمل الأجير بالزمان

- ‌(4) باب المقايلة في الإجارة، ومن ترك أجرته عند مستأجره لم يخرج عن ملكه

- ‌(5) باب للأجير المشترك أن يُأْجُرَ نفسه من مشرك

- ‌(6) باب من أجر نفسه ليحمل على ظهره وأجرة السمسار

- ‌(7) باب الأجرة على الرُّقْيةِ بكتاب اللَّه وعلى تعليمه

- ‌(8) باب خَرَاج الحجام، والنهي عن عَسْبِ الفحل

- ‌(9) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما فقام ورثته مقامه

- ‌(10) باب في الحَوَالَة والحمل

- ‌(11) باب الكفالة بالديون وبالوجه والوفاء بالعدة

- ‌(25) كتاب الوكالة والقسمة

- ‌(1) باب في الوكالة على الصرف، وإذا رأى الوكيل شيئًا يفسد أصلحه

- ‌(2) باب التوكيل في قضاء الديون وتفويض الخيرة للوكيل فيما يقع به القضاء

- ‌(3) باب إذا ترك الوكيل شيئًا أو أقرضه فأجازه الموكل جاز

- ‌(4) باب الوكالة في الحدود والتحبيس

- ‌(26) كتاب الحرث والمغارسة

- ‌(1) باب فضل الزرع والغَرْسِ ما لم يصدَّا عن الجهاد فيكون ذلًّا

- ‌(2) باب استعمال البقر للحراثة والكلاب لحراستها

- ‌(3) باب مَنْ قال بجواز المزارعة بالشَّطْرِ ونحوه

- ‌(4) باب إذا زَرعَ بمال قومٍ بغير إذنهم وأجازوه صح ذلك ومضى

- ‌(5) باب من أحيا أرضًا مواتًا ملكها

- ‌(6) باب في سُنَّة المُسَاقَاة وأنها تجوز بغير أَجَلٍ

- ‌(7) باب ما نهي عنه من كِرَاء الأرض، وأن النهي عن ذلك نهي تنزه، وفي كرائها بالذهب والفضة

- ‌(8) باب في الشِّرْب وسقي الأرض، وأن الأعلى يشرب قبل الأسفل

- ‌(9) باب النهي عن منع فضل الماء وإثمه، وفضل سقي الماء

- ‌(10) باب من حَبَّسَ بئرًا كان حظه منها كحظ واحد من الناس، ومن لم يحبس فهو أحق بمائه

- ‌(11) باب الناس شركاء في الماء والحطب والكلأ ومن حاز شيئًا من ذلك ملكه

- ‌(12) باب لا حمى إلا للَّه ورسوله وجواز القطائع

- ‌(27) كتاب الديون والحجر والتفليس

- ‌(1) باب جواز أخذ الدَّين عند الحاجة ونية الأداء عند الأخذ والاستعاذة من الدَّين

- ‌(2) باب الحجر على المُفْلِس، ومن وجد متاعه عند مفلس فهو أحق به

- ‌(3) باب مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وللإمام أن يؤدي عن المعسر من بيت المال

- ‌(4) باب لا يعامل السفيه إلا بإذن وليه وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5]

- ‌(5) باب المصالحة في الديون على الوضع وملازمة الغريم وحبسه

- ‌(28) كتاب اللقطة

- ‌(1) باب إذا عرف رب اللقطة علامتها دفعت إليه ولم يطالب ببينة

- ‌(2) باب حكم ضالة الإبل والغنم

- ‌(3) باب لا تعريف فيما لا بال له من اللقطة، ويَسْتَظْهِرُ زيادة على الحول فيما له بال

- ‌(4) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن

- ‌(29) كتاب المظالم والمرافق

- ‌(1) باب شدة وعيد الظالم ولعنه

- ‌(2) باب القصاص في المظالم، وأخذ الحسنات بها، وإثم من ظلم شيئًا من الأرض

- ‌(3) باب إذا حَالَلَهُ من ظلمه فلا رجوع له فيه، وللمظلوم إذا وجد مال ظالمه أن يقتص منه

- ‌(4) باب إباحة الخصومة في استخراج الحقوق وتحريم اللَّدَدِ

- ‌(5) باب لا يظلم المسلم المسلم، ولا يُسْلِمُه لمن يظلمه، ونَصْر المظلوم

- ‌(6) باب الحض على إرفاق الجار بإباحة غرز الخشب

- ‌(7) باب أفنية الدور والجلوس فيها، وعلى الصُّعَدَاتِ ويفعل في الطرق ما لا يتأذى المسلمون به

- ‌(8) باب الارتفاق بالسباطة وبسعة الطرق والآطام

- ‌(9) باب من أتلف شيئًا مما يرتفق به ضمنه، ولا ضمان فيما لا ينتفع به منها

- ‌(10) باب إذا هدم حائطًا فليَبْنِ مثلَهُ

- ‌(11) باب تحريم النُّهْبَى بغير إذن المالك

- ‌(30) كتاب الشركة والرهون

- ‌(1) باب الشركة في الطعام والعُروض، وكيف القسمة، وفي النهد

- ‌(2) باب تعديل الحيوان في القسمة، والنهي عن أن يستأثر أحد الشركاء بشيء دونهم

- ‌(3) باب القسمة بالقرعة عند التشاحِّ، وإذا صحت القسمة فلا رجوع فيها. وقوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141]

- ‌(4) باب الشركة في الذهب والحيوان والعُروض والطعام ومشاركة الذمي

- ‌(5) باب جواز الرهن في الحَضَرِ، ورهن الأسلحة عند أهل الذمة

- ‌(6) باب الرهن مركوب ومحلوب، واختلاف الراهن والمرتهن

- ‌(31) كتاب العتق والكتابة

- ‌(1) باب ما جاء في العتق وفضله، وأيُّ الرقاب أفضل

- ‌(2) باب حكم من أعتق شركًا له في عبدٍ

- ‌(3) باب من أعتق فليشهد على ذلك

- ‌(4) باب استحقاق ولد الأَمَةِ، والحكم به لصاحب الفراش

- ‌(6) باب أخذ الفداء في القريب المشرك ونفوذ عتقه معيَّنًا

- ‌(7) باب فضل من أَدَّبَ جاريته ثم أعتقها وتزوجها، وفضلِ المملوك الذي يؤدي حق اللَّه وحق سيده

- ‌(8) باب الأمر بالإحسان للملوك وترك التطاول عليه

- ‌(9) باب ما يجب على العبد من مراعاة حق سيده وفي أدبه إذا قصّر في ذلك، وحُدَّ إن زنا

- ‌(10) باب في الكتابة، ومن قال بوجوبها إذا طلبها العبد القوي على التكسب، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33]

- ‌(11) باب تنجيم الكتابة، وجواز بيع المكاتب ممن يعتقه، وفسخِ الكتابة لذلك

- ‌(32) كتاب الهبات

- ‌(1) باب فضل الهدية، وقبولها وإن قلَّت، والمكافأة عليها

- ‌(2) باب تبسُّطِ الرجل فيما أهدى لصديقه، وأكلِهِ منه وإن لم يأذن له

- ‌(3) باب مَن أَهدَى إلى صاحبه وتحرَّى بعضَ نسائه وما لا يردُّ من الهدية، ومن أحقُّ بها

- ‌(4) باب النهي عن أن يهب لبعض أولاده دون بعض، وعن الرجوع في الهبة إلا للولد

- ‌(5) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أو لغيره

- ‌(6) باب من لم يقبل الهدية لعلة، وتحريم الهدايا للولاة

- ‌(7) باب إذا وهب أو وعد ثم مات أحدهما قبل وصول الهدية إليه، وهِبَة الدَّيْن

- ‌(8) باب هبة الشاء والمهدى له أحق بالهدية من جلسائه

- ‌(9) باب قبول الهدية من المشركين والهدية لهم

- ‌(10) باب الإعمار، وهبة العقار والعارية

- ‌(11) باب المنحة وفضلها

- ‌(12) باب إذا وجد في الأرض ما ليس من جنسها

- ‌(33) كتاب الشهادات

- ‌(1) باب لا يشهد إلا العدول، وإثم شهادة الزور

- ‌(2) باب قبول شهادة القاذف والمحدود إذا تابا، وقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 4 - 5]

- ‌(4) باب تعديل النساء بعضهن بعضًا

- ‌(5) باب ما يكره من الإِطْنَاب في المدح، وليقُلْ ما يعلم إذا أُمِنَتِ الفتنةُ على المادح والممدوح

- ‌(6) باب بلوغ الصبيان وشهادتهم

- ‌(7) باب البينة على من ادَّعَى، واليمين على المُدَّعَى عليه

- ‌(8) باب تغليظ اليمين بالزمان والمكان، وبماذا يحلف، والحكم عند المسارعة لليمين

- ‌(9) باب لا تقبل شهادة الكافر ولا خبره

- ‌(10) باب الإصلاح بين الناس وفضلِهِ

- ‌(11) باب إذا اصطلحوا على جَوْرٍ فهو مردود

- ‌(12) باب الصلح بين المشركين وكيف يكتب الصلح

- ‌(13) باب الصلح بين الخلفاء والأمراء وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]

- ‌(14) باب إشارة الإمام بالصُّلح فإن لم يُقْبَلْ حَكَمَ

- ‌(15) باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث

- ‌(16) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، وفي الأحكام، وبيع المشركين

- ‌(17) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّى جاز

- ‌(18) باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئتُ أخرجتك

- ‌(19) باب من شرط على نفسه شيئًا لزمه، والشروط في الوقف

- ‌(34) كتاب الوصايا

- ‌(1) باب الوصايا

- ‌(2) باب الوصية بالثُّلُثِ لا يتجاوز، والحضّ على ترك الورثة أغنياء

- ‌(3) باب لا وصيّة لوارث وتأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]

- ‌(4) باب الوقف والوصية لأقاربه، ومَنِ الأقارب

- ‌(5) باب يصح وقف الأرض، وإن لم يتبين حدودها، والإشهاد على الوقف

- ‌(6) باب يستحب أن يتصدق عمّن مات فَجْأَةً

- ‌(7) باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

- ‌(35) كتاب الجهاد والسير

- ‌(1) باب في فضل الجهاد والرباط

- ‌(2) باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ودرجات المجاهدين

- ‌(3) باب فضل الشهادة وتمنيها

- ‌(4) باب فضل الجُرْحِ في سبيل اللَّه والعَثْرَة والغبار ومسحه عن المجاهد

- ‌(5) باب قول اللَّه تعالى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23] الآية

- ‌(6) باب تقديم العمل الصالح والنية الصادقة الخالصة قبل القتال

- ‌(7) باب وجوب النفير والجهاد، والتعوذ من الجبن

- ‌(8) باب في الرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، وكم الشهداء

- ‌(9) باب فيمن حبسه العذر وقوله: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

- ‌(10) باب الصبر عند القتال، والتحريض عليه، وفضل من جَهَّزَ غَازِيًا

- ‌(11) باب فضل النفقة في سبيل اللَّه، والصوم فيه لمن لا يضعف عن الجهاد

- ‌(12) باب في الخيل والمسابقة بها، وفضلها، وأنها معقود بنواصيها الخير

- ‌(14) باب غزو النساء في البر والبحر وقتالهن مع الرجال، ومداوتهنّ لهم، وليس الجهاد عليهن بواجب

- ‌(15) باب الغزو بالصبيان الأقرباء، والاستغاثة بالضعفاء والصالحين في الحرب

- ‌(16) باب لا يُقْطَع على من قتل في المعترك بالشهادة، ووجوب الإخلاص في الجهاد

- ‌(17) باب التحريض على الرَّمْي، وقول اللَّه عز وجل: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]

- ‌(18) باب إعداد آلات الحرب من المِجَانِّ والسيف والأَلْوِيةِ والدُّرُوع والبَيْضِ، ولباسِ الحرير في الغزو، ومن الحَكَّة

- ‌(19) باب قتال الروم واليهود والتُّرْكِ

- ‌(20) باب الدعاء على المشركين بالهزيمة حالة الحرب، والدعاء لهم بالهداية قبل ذلك

- ‌(21) باب دعاء أهل الأديان للدخول في دين الإسلام، والكتاب إليهم بذلك

- ‌(22) باب الحَضِّ على الدعوة قبل القتال، وشن الغارة عند الصباح

- ‌(23) باب التَّوْرِية في الغزو، إلَّا أراد سفرًا بعيدًا فليُجَلِّ للناس قصده، والتوديع عند السفر

- ‌(24) باب وجوب بيعه الإمام، والسمع والطاعة له ما لم يؤمر بمعصية

- ‌(25) باب الجعائل والحُمْلان في سبيل اللَّه، والتزوُّد لذلك، وقوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا} [البقرة: 197]

الفصل: ‌(16) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، وفي الأحكام، وبيع المشركين

وفي أخرى (1): صلاة الظهر -فذكرت ذلك له، فضحك فقال:"ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما". فقالا له (2): لقد علمنا إذ صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما صنع أَنْ سيكون ذلك.

* * *

(16) باب ما يجوز من الشروط في الإسلام، وفي الأحكام، وبيع المشركين

1305 -

عن عروة بن الزبير، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ ومروان -يُصَدِّقُ كل واحد منهما صاحبه- قالا: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض الطَّرِيقِ قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن خالد بن الوليد بالغَمِيمِ في خيل لقريش طليعةَ، فخذوا ذات اليمين" فواللَّه ما شعر بهم خالد خى إذا هُمْ بِقَتَرَةِ الجيش، فانطلق يَرْكُضُ نذيرًا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثَّنِيَّةِ التي يُهْبَطُ عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حَلْ حَلْ، فَأَلَحَّتْ فقالوا: خَلأَتِ القَصْوَاءُ، خَلأت القصواء (3)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(1) خ (2/ 272)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن إسحاق، عن وَهْب، عن جابر به.

(2)

"له" ليست في "صحيح البخاري".

(3)

"خلأت القصواء" الثانية ليست في "صحيح البخاري".

_________

1305 -

خ (2/ 279 - 284)، (54) كتاب الشروط، (15) باب الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير به، رقم (2731، 2732).

ص: 402

"ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابس الفيل". ثم قال: "والذي نفسي بيده لا يسألوني (1) خُطَّةً يعظِّمون فيها حرمات اللَّه إلَّا أعطيتهم إيَّاها" ثم زجرها فوثبت، قال: فَعَدَلَ عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثَمَدٍ قليل يتبَرَّضُه الناس تَبَرُّضًا، فلم يلبث (2) الناس حتى نزحوه، وشُكِيَ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهمًا من كِنَانتَهِ ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فواللَّه ما زال يَجِيشُ لهم بالرِّيِّ حتى صَدَرُوا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بُدَيْلُ بن وَرْقَاءَ الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة -وكانوا عَيْبَةَ نُصْحِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أهل تِهَامَةَ- فقال: إني تركت كعب بن لُؤَيّ وعامر بن لؤي نزلوا أَعْدَاد مياه الحديبية معهم العُوذُ المَطَافِيلُ وهم مقاتلوك وصادُّوك عن البيت.

في رواية (3): فقال: "أَشِيرُوا عليَّ، أترون أن أميل إلى عيالهم وذَرَارِيِّ هؤلاء الذين يريدون أن يصدُّونا عن البيت؛ فإن يأتونا كان اللَّه قد قطع عُنقًا من المشركين، وإلَّا تركناهم محروبين"، قال أَبو بكر: يا رسول اللَّه! خرجت عامدًا لهذا البيت لا تريد قتل أحدِ ولا حرب أحد، فتوجَّهْ له، فمن صدَّنا عنه قاتلناه، قال:"امضوا على اسم اللَّه".

فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لم نَجِئَ لقتال أحدٍ، ولكنا جئنا مُعْتَمِرِينَ، وإنَّ قريشًا قد نَهَكَتْهم الحرب، وأضرَّتْ بهم. فإن شاؤوا مَادَدْتُهُمْ ويخلُّوا بيني

(1) في "صحيح البخاري": "لا يسألونني".

(2)

في "صحيح البخاري": (فلم يُلَبَثْهُ).

(3)

خ (3/ 131 رقم 4178 - 4179)، (64) كتاب المغازي، (35) باب غزوة الحديبية.

ص: 403

وبين الناس، فإنْ أَظْهَرْ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلَّا فقد جَمُّوا، وإن هم أَبَوْا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سَالِفَتي، وليُنْفِذَنَّ اللَّهُ أمره".

فقال بُديل: سأبلِّغُهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قريشًا فقال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولًا، فإن شئتم أن نَعْرِضَهُ عليكم فَعَلْنَا، فقال سفهاؤهم: لا حاجة أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته (1) يقول: كذا وكذا، فَحَدَّثَهُمْ بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم! ألستُم بالوالد؟ قالوا: بلى، قال: ألسْتُ (2) بالولد؟ قالوا: بلى، قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، قال: ألستم تعلمون أني قد اسْتَنْفَرْتُ أهل عُكَاظٍ فلما بَلَّحُوا عَليَّ جِئْتُكُم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى، قال: فإنَّ هذا قد عَرَضَ (3) خطة رشدٍ اقبلوها ودعوني آتيه، فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال (4) النبي صلى الله عليه وسلم نحوًا من قوله لبُديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد! أرأيتَ إن استأصلتَ أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني واللَّه لا أرى وجوهًا، وإني لأرى أشوابًا من الناس خليقًا أن يَفرُّوا ويَدَعوك، فقال له أَبو بكر: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ، أنحن نفرُّ عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ فقالوا: أَبو بكر، فقال: أما والذي نفسي بيده

(1)"قال: سمعته" من "صحيح البخاري".

(2)

في "صحيح البخاري": "أولست".

(3)

في "صحيح البخاري": "عرض عليكم".

(4)

في الأصل: (قال)، والمثبت من "صحيح البخاري".

ص: 404

لولا يدٌ كانت لك عندي لم أَجْزِكَ بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلَّما كلمه أخذ (1) بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول اللَّه (2) صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المِغْفَرُ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أَخِّر يدك عن لحية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة، فقال: أي غُدَر، ألستُ أسعى في غَدْرَتِك -وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أمَّا الإسلام فأَقْبَلُ، وأما المالُ فلستُ منه في شيء".

ثم إنَّ عروة جعل يرمقُ أصحاب رسول اللَّه (3) صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فواللَّه ما تَنَخَّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نخامةً إلَّا وقعت في كفِّ رجلٍ منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلَّم خفضوا أصواتهم عنده، ما يُحِدُّون إليه النظر تعظيمًا له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أيْ قومِ! واللَّه لقد وَفَدْتُ على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واللَّه إنْ رأيتُ ملكًا قط يعظِّمه أصحابه ما يعظم أصحابُ محمدٍ محمدًا، واللَّه إن تنخَّم نخامة إلَّا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظر تعظيمًا، وإنه قد عرض عليكم خطة رُشْدٍ فاقبلوها. فقال رجل من بني

(1) في "صحيح البخاري": "فكلما تكلم بكلمة أخذ".

(2)

في "صحيح البخاري": "النبي".

(3)

في "صحيح البخاري": "النبي".

ص: 405

كنانة: دعوني آتيه، فقالوا: ائْتِهِ، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"هذا فلان، وهو من قَوْمٍ يعظمون البُدن فابعثوها له" فبُعِثَتْ له، واستقبله الناس يُلَبُّونَ، فلما رأى ذلك قال: سبحان اللَّه! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَدُّوا عن البيت، فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البُدْن قد قُلِّدَتْ وأُشْعِرَتْ، فما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مِكْرَزُ ابن حفص فقال: دعوني آتيه (1)، فقال: ائتِه، فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا مكرز، وهو رجل فاجر" فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو.

قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنَّه لما جاء سهيل (2) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد سَهُلَ لكم من أمركم". قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتُبْ بيننا وبينك كتابًا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب (3)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اكتب (4): بسم اللَّه الرحمن الرحيم". فقال سهيل: أما الرحمن فواللَّه ما أدري ما هو، اكتب (5): باسمك اللهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللَّه لا نكتبها إلَّا بسم اللَّه الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اكتب: باسمك اللهم"، ثم قال:"هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللَّه"، فقال سهيل: واللَّه لو نعلم (6) أنك رسول اللَّه ما صَدَدْنَاكَ

(1) في "صحيح البخاري": "دعوني آته".

(2)

في "صحيح البخاري": "سهيل بن عمرو".

(3)

في "صحيح البخاري": "الكاتب".

(4)

"اكتب" ليست في "صحيح البخاري".

(5)

في "صحيح البخاري": "ولكن اكتب".

(6)

في "صحيح البخاري": "لو كنا نعلم".

ص: 406

عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد اللَّه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"واللَّه إني لرسول اللَّه وإن كذَّبتموني، اكتب محمد بن عبد اللَّه".

وقال الزهري: وذلك لقوله: "لا يسألوني خطة يعظِّمون فيها حُرُمَاتِ اللَّه إلَّا أعطيتهم إياها"، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"على أن تخلُّوا بيننا وبين البيت فنطوفه (1) " فقال سهيل: واللَّه لا تتحدث العرب أنا أُخذنا ضُغْطَةً، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب، فقال سهيل: وعلى أنَّه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلَّا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان اللَّه! كيف يُرَدُّ إلى المشركين وقد جاء مسلمًا؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أَبو جندل بن سهيل بن عمرو يَوْسُفُ في قيوده قد خرج من أسفل مكة رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردَّه إليّ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّا لم نقض الكتابَ بعد" قال: فواللَّه إذًا لا أصالحك على شيء أبدًا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فآجِزْهُ لي" فقال: ما أنا بمجيزٍ ذلك (2)؟ قال: "بلى فافعل" قال: ما أنا بفاعل، قال مِكْرَز: بل قد أجزناه لك. قال أَبو جندل: أَيْ معشر المسلمين! أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عُذِّب عذابًا شديدًا في اللَّه، فقال (3) عمر بن الخطاب: فأتيتُ نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: ألستَ نبي اللَّه حقًّا؟ قال: "بلى"، قال (4): ألسنا على الحق وعدوُّنا على الباطل؟ قال: "بلى"، قلت: فلمَ نُعطي الدَّنِيَّةَ في ديننا إذًا؟ قال:

(1) في "صحيح البخاري": "فنطوف به".

(2)

في "صحيح البخاري": "ما أنا بمجيزه لك".

(3)

في "صحيح البخاري": "قال فقال".

(4)

في "صحيح البخار": "قلت".

ص: 407

"إني رسول اللَّه، ولست أعصيه، وهو ناصري"، قلت: ألستَ (1) كنت تحدثنا أنَّا نأتي (2) البيت فنطوف به؟ قال: "بلى، فأخبرتك أنا نأتيه العام" قلت: لا، قال:"إنك آتيه ومطوِّفٌ به"، قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي اللَّه حقًّا؟ قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدُّونا على الباطل؟ قال: بلى، قلت: فلمَ نعطي الدَّنيةَ في ديننا إذًا؟ قال: أيها الرجل! إنه رسول اللَّه، وليس يعصي ربه، وهو ناصِرُه، فاستمسِكْ بغَرْزِهِ، فواللَّه إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنَّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، أفأَخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت (3): لا، قال: فإنك آتيه ومطوِّف به.

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالًا.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأصحابه:"قوموا فانحروا ثم احلِقُوا" قال: فواللَّه ما قام منهم أحد (4) حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، دخل على أم سَلَمَة فذكر ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول اللَّه! أتحبُّ ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنَكَ، وتدعو حالقك فيحلِقَكَ. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدْنَهُ ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غَمًّا.

(1) في "صحيح البخاري": "أو ليس".

(2)

في "صحيح البخاري": "سنأتي".

(3)

في "صحيح البخاري": "قلت".

(4)

في "صحيح البخاري": "رجل".

ص: 408

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل اللَّه عز وجل (1): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حتى بلغ: {بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]، فطَلَّقَ عُمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أُمَيَّةَ.

ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أَبو بَصِير -رجل من قريش- وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهدَ الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم (2)، فقال أَبو بَصير لأحد الرجلين: واللَّه إني لأرى سيفك هذا (3) جَيِّدًا، فاستله الآخر فقال: أجل واللَّه إنه لجيد، لقد جرَّبتُ به، ثم جربت به (4). فقال أَبو بَصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه، فضربه حتى بَرَد، وفرّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يَعْدُو، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين رآه:"لقد رأى هذا ذُعْرًا" فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قُتِلَ واللَّه صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أَبو بَصير فقال: يا نبي اللَّه! قد -واللَّه- أوفى اللَّه ذمتك، قد رَدَدْتَني إليهم ثم أنجاني اللَّه منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:"وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ حربٍ لو كان له أحد" فلما سمع ذلك عرف أنَّه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سِيفَ البَحْر، قال: وينفلت منهم أَبو جَنْدَل (5)، فلحق بأبي بَصير، فجعل لا يخرج من

(1) في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".

(2)

في "د": "ثمارهم"، والمثبت من "صحيح البخاري" و"ص".

(3)

في "صحيح البخاري": "سيفك هذا يا فلان".

(4)

في "صحيح البخاري": "لقد جربت به، ثم جربت به، ثم جربت".

(5)

في "صحيح البخاري": "أَبو جندل بن سهيل".

ص: 409

قريش أحد (1) قد أسلم إلَّا لحق بأبي بَصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فواللَّه ما يسمعون بعِيرٍ خرجت لقريش إلى الشام إلَّا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده اللَّهَ والرَّحم لَمَّا أرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل اللَّه عز وجل (2):{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ} حتى بلغ: {حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: 24 - 26]، وكانت حميتهم أنهم لم يُقروا أنَّه نبي اللَّه، ولم يُقروا ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت.

وقال عُقَيْل، عن الزُّهْريِّ قال: قال عروة: فأخبرتني عائشة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنَّه لما أنزل اللَّه (3) أن يَرُدُّوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين ألَّا يمسكوا بعِصَمِ الكوافر، أنَّ عمر طلق امرأتين -قَرِيبَة بنت أبي أمية، وابنة جَرْوَل الخزاعي، فتزوج قريبةَ معاويةُ، وتزوَّج الأخرى أَبو جهم، فلما أبي الكفار أن يُقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل اللَّه عز وجل (4):{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] والعَقِب ما يُؤَدِّي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأَمَرَ أن يُعْطَى من ذَهَبَ له زوج من المسلمين ما أنفق من صَدَاقِ نساء الكفار اللائي هاجرن، وما نعلم أحدًا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها، ويلغنا أن أبا بَصِير بن أسد الثقفي قَدِمَ على النبي صلى الله عليه وسلم مُؤْمِنًا مهاجرًا في المدّة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله

(1) في "صحيح البخاري": "رجل".

(2)

في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".

(3)

في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".

(4)

في "صحيح البخاري": "اللَّه تعالى".

ص: 410

أبا بصير، فذكر الحديث.

الغريب:

"الغَمِيم": موضع قريب من مكة، و"قَتَرَةُ الجيش": غبارهم، و"حَلْ": كلمة تزجر بها الإبل، و"خَلأَت": حَرَنَتْ وتصعبت، والخلاء في الإبل كالحِرَان في الدواب.

و"الخُطة": الخصلة الجميلة، وهي بضم الحاء، و"الثَّمَدُ": القليل من الماء النابع، و"يَتَرَّضُهُ الناس": يأخذونه قليلًا. و"البَرَضُ": شرب القليل، و"يجيش": يفور فورًا كثير، و"صدروا عنه": رجعوا رواء.

و"عيبة نصح رسول اللَّه"؛ يعني: أصحاب سره ونصحه، و"العُوذُ المَطَافِيلُ": الحديثات النَّتاج التي معها أطفالها، وهي أكرم الإبل عندهم.

"نهكتهم الحرب": أضعفتهم، و"مَادَدْتَهم": صَالَحْتَهم، و"جَمُّوا"؛ أي: تقوَّوا ونشطوا، و"السَّالِفَة": العُنُق، و"استنفرت": طلبت منهم أن ينفروا، و"بلَّحوا": تأخروا، مأخوذٌ من البَلَح الذي لا تبدو فيه نقطة الإرْطَاب، واللَّه أعلم، و"استأصلت": أهلكت، و"اجتاح" بمعناه.

و"النُّخَامة": البصاق الغليظ، و"وفدت": قَدِمت، و"ضُغْطَةً": غلبةً وقهرًا، و"يُرسُف في قيوده": يمشي فيها مشي المقيد المثقَلُ، و"قاضَى": صالح، و"أَجِزْ لي"؛ أي: اتركه لي، فلم يفعل سهيل ولا نفع إجازة مِكْرَز، و"الدَّنِيَّةُ": صفة لمحذوف؛ أي: الحالة الدنية؛ أي: الخسيسة، و"العِصَم": جمع عِصْمَة؛ ويعني بها: عصمةَ النكاح، وأصل العصمة: المنع، و"يعدو": يجري، و"الذُّعْر": الفزع.

* * *

ص: 411