الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(17) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمَّى جاز
1306 -
عن عامر هو الشعبي، قال: حدثني جابر بن عبد اللَّه: أنَّه كان يسير على جمل قد أَعْيى، فمرّ النبي صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَهُ فدعا له، فسار سيرًا ليس يسير مثله، ثم قال:"بعنيه بأُوقِيَّةِ"، قلت: لا، قال:"بعنيه بوقية"، فبعته، فاستَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (1) إلى أهلي، فلما قدمنا المدينة (2) أتيته بالجمل، ونَقَدَنِي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل عَلَى أَثَرِي قال:"ما كنتُ لآخُذَ جملك، فخذ جملك ذلك، فهو مالك".
وفي رواية (3) عن جابر: أَفْقَرَنِي (4) رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة.
وفي أخرى (5): قال: فبعته على أنَّ ليَ فَقَارَ ظَهْرِهِ حتى أَبْلُغَ المدينة.
وفي أخرى (6): "ولك ظهره حتى ترجع".
(1)(حملانه)؛ أي: استثنيت حمله إياي.
(2)
"المدينة" ليست في "صحيح البخاري".
(3)
الموضع السابق، من طريق شعبة، عن مغيرة، عن عامر، عن جابر به.
(4)
(أفقرني)؛ أي: حملني على فقاره، والفقار: عظام الظهر.
(5)
خ (2/ 275)، (54) كتاب الشروط، (4) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، من طريق إسحاق، عن جرير، عن مغيرة به.
(6)
الموضع السابق، من طريق زيد بن أسلم، عن جابر به.
_________
1306 -
خ (2/ 274، 275)، (54) كتاب الشروط، (4) باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، من طريق أبي نُعَيْم، عن زكرياء، عن عامر، عن جابر به، رقم (2718).