الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي. قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا. إلا من طين".
الغريب:
"المُومِسَات": جمع مُومِسَة، وهي: الزانية، و"كسروا صومعته"؛ أي: هدموها، وكان جريجٌ عابدًا عالمًا، ألا ترى اشتغاله بالنفل الذي هو الصلاة عن الواجب الذي هو إجابة أمه، واللَّه أعلم.
* * *
(11) باب تحريم النُّهْبَى بغير إذن المالك
1212 -
عن عبد اللَّه بن زيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النُّهْبَى والمُثْلَةِ.
1213 -
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَزْني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يَنْتَهِبُها وهو مؤمن".
1212 - خ (2/ 200)، (46) كتاب المظالم، (30) باب النهبى بغير إذن صاحبه، من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري به، رقم (2474)، طرفه في (5516).
1213 -
خ (2/ 201)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به، رقم (2475)، أطرافه في (5578، 6772، 6810).
وقال أبو عبد اللَّه: تفسيره: يُنْزَعُ منه، يريد الإيمان.
الغريب:
"النُّهْبَى": اسم لما يؤخذ من الأموال هجمًا وخطفًا من غير قسمة؛ ومنه سمي ما يؤخذ من أموال العدو: نَهبًا، والإيمان المنفيُّ هنا هو الإيمان الكامل أو النافع.
* * *