الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و"المِخرَف" بكسر الميم وفتح الراء: الآلة التي يُجْتَنَى فيها.
* * *
(6) باب يستحب أن يتصدق عمّن مات فَجْأَةً
1320 -
عن عائشة: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افْتُلِتَتْ (1) نفسُها، وأُرَاهَا لو تكلمت تَصَدَّقَتْ، أفأتصدق عنها؟ قال:"نعم، تصدَّقْ عنها".
1321 -
وعن ابن عباس: أنَّ سعد بن عُبَادة استفتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: "اقضه عنها".
* * *
(7) باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
ووَقَفَ أَنس دارًا فكان إذا قدمها نزلها.
(1)(افتلتت نفسها)؛ أي: أُخذت فلتة؛ أي: بغتة، وهو موت الفجأة، والمراد بالنفس هنا: الروح.
_________
1320 -
خ (2/ 293)، (55) كتاب الوصايا، (19) باب ما يستحب لمن توفي فجاة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، من طريق مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (2760).
1321 -
خ (2/ 293)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس به، رقم (2761)، طرفاه في (6698، 6959).