الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تُؤُول حديثُ ابن عباس على أنه عليه السلام كان في الحرم حيث تزوج بها. واللَّه أعلم.
* * *
(57) باب سُنَّةِ المُحْرِمِ إذا مات
1003 -
عن ابن عباس قال: بينما (1) رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوَقَصَتْهُ -أو قال: أَوْقَصَتْهُ (2) - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفنوه في ثوبين (3)، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه (4)؛ فإن اللَّه يبعثه يوم القيامة يلبي".
وفي أخرى (5): "ولا تُمِسوه طِيبًا".
الغريب:
"وقَصَتْه": أوقعته فاندقت عنقه. يقال: وُقِصَ الرجلُ فهو موقوص
(1) في "صحيح البخاري": "بينا".
(2)
في "صحيح البخاري": "فَأَقْعَصَتْهُ".
(3)
في "صحيح البخاري": "في ثوبين، أو قال: ثوبيه. . . "، وفي "د":"ثوبيه".
(4)
في "صحيح البخاري": "ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه".
(5)
خ (2/ 17)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق حماد، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1850).
_________
1003 -
خ (2/ 17)، (28) كتاب جزاء الصيد، (20) باب المحرم يموت بعرفة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدِّي عنه بقية الحج، من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، رقم (1849).