الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار، فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"عَرِّفها حَوْلًا"، فعرّفتها حولًا، ثم أتيته فقال:"عرفها حولًا"، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال:"عرفها حولًا" ثم أتيته (1)، فقال:"عَرفها حولًا"، ثم أتيته (1) الرابعة، فقال:"اعْرِف عِدَّتَها ووِكَاءَها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها".
قال سلمة: فأتيته (2) بعدُ بمكة فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد.
يعني سلمة: أنه أتى سويد بن غفلة بعد هذه المدة التي شك فيها.
* * *
(4) باب حكم لقطة مكة، ولا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه، أو بقرينة تدل على الإذن
1182 -
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يلتقط لقطتها إلا مُعَرِّفٌ".
وفي رواية (3): "ولا تحل لقطتها إلا لمُنْشِد"، وسيأتي.
(1) في "صحيح البخاري": "فعرفتها حولًا ثم أتيته. . . ".
(2)
في "صحيح البخاري": "فلقيته".
(3)
خ (2/ 186)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق زكرياء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به، رقم (2433).
_________
1182 -
خ (2/ 186)، (45) كتاب اللقطة، (7) باب كيف تعرَّف لقطة أهل مكة؟ علقه البخاري عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس به في ترجمة الباب.
1183 -
وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ امرئٍ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَته (1) فتكسر خِزَانته فيُنْتَقل طعامه؟ فإنما تَخْزُنُ لهم ضروع مواشيهم أَطْعِمَاتِهِم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
1184 -
وعن البراء، عن أبي بكر قال: انطلقت، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه، فقلت: لمن أنت؟ فقال: لرجل من قريش، فسمّاه فعرفته، قلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم، فقلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم، فاعتقلت (2) شاة من غنمه، ثم أمرته أن يَنْفُضَ ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، قال (3): هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كُثْبَة (4) من لبن، وقد جعلت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً على فِيهَا خِرْقة، فصببت على اللبن حتى بَرَدَ أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول اللَّه، فشرب حتى رضيت.
* * *
(1)(مَشْرُبَته)؛ أي: غُرفته. والمراد: موضعه المَصُونُ لمَا يخزن فيه.
(2)
في "صحيح البخاري": "فاعتقل"، والاعتقال: الحبس.
(3)
في "صحيح البخاري": "فقال".
(4)
"الكُثْبة": القدر القليل.
_________
1183 -
خ (2/ 186 - 187)، (45) كتاب اللقطة، (8) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (2435).
1184 -
خ (2/ 188)، (45) كتاب اللقطة، (12) باب (غير مترجم)، من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر به، رقم (2439)، طرفه في (3615، 3652، 3908، 3917، 5607).